11418 - عن مكحول -من طريق ثور- قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدَّيْن(1). (3/ 398)
11419 - عن علي بن مَعْبَد، قال: سئل الزُّهْرِي -وأبو المَلِيح عنده-: هل تجوز شهادة النساء؟ قال: تجوز فيما ذكر الله عز وجل من الدَّيْن، ولا تجوز في غير ذلك(2). (3/ 398)
{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}
11420 - عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباس أسأله عن شهادة الصبيان. فكتب إلَيَّ: إنّ الله يقول: {ممن ترضون من الشهداء}، فليسوا مِمَّن نرضى؛ لا تجوز(3). (3/ 399)
11421 - وقال عبد الله بن الزبير -من طريق ابن أبي مُلَيْكة- في شهادة الصبيان: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير(4). (ز)
11422 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق الأعمش- في قوله: {ممن ترضون من الشهداء}: الذي لم يُعلم، أو يُرَ له حِرابة(5). (ز)
11423 - عن مجاهد بن جبر، في قوله: {ممن ترضون من الشهداء}، قال: عدلان، حُرّان، مسلمان(6). (3/ 399)
11424 - وقال عامر الشعبي: العَدْل: مَن لم يُطْعَن عليه في بطن ولا فَرْج(7). (ز)
11425 - قال الحسن البصري: هو مَن لم يُعْلَم له خِزْيَة(8). (ز)(1) أخرجه ابن المنذر 1/ 76.
(2) أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (455 - تفسير)، وابن أبي حاتم 2/ 561، والحاكم 2/ 286، والبيهقي في سُنَنه 10/ 161 - 162.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 80 (21433)، والحاكم (ت: مصطفى عطا) 2/ 314 (3131/ 250)، والبيهقي في الكبرى 10/ 162. وهو تتمة الحديث السابق.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 77، وابن أبي حاتم 2/ 561، وفي المطبوع منه: خوبه. وذكر محقق النسخة المرقومة بالآلة الكاتبة 3/ 1177 أنه كذا في الأصل، وفي تفسير الثعلبي 2/ 293: مَن لم يظهر منه ريبة.
(6) أخرجه الشافعي 7/ 126، والبيهقي 10/ 163.
(7) تفسير الثعلبي 2/ 293.
(8) تفسير الثعلبي 2/ 293.
11419 - عن علي بن مَعْبَد، قال: سئل الزُّهْرِي -وأبو المَلِيح عنده-: هل تجوز شهادة النساء؟ قال: تجوز فيما ذكر الله عز وجل من الدَّيْن، ولا تجوز في غير ذلك(2). (3/ 398)
{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}
11420 - عن ابن أبي مُلَيْكة، قال: كتبتُ إلى ابنِ عباس أسأله عن شهادة الصبيان. فكتب إلَيَّ: إنّ الله يقول: {ممن ترضون من الشهداء}، فليسوا مِمَّن نرضى؛ لا تجوز(3). (3/ 399)
11421 - وقال عبد الله بن الزبير -من طريق ابن أبي مُلَيْكة- في شهادة الصبيان: هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا. قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير(4). (ز)
11422 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق الأعمش- في قوله: {ممن ترضون من الشهداء}: الذي لم يُعلم، أو يُرَ له حِرابة(5). (ز)
11423 - عن مجاهد بن جبر، في قوله: {ممن ترضون من الشهداء}، قال: عدلان، حُرّان، مسلمان(6). (3/ 399)
11424 - وقال عامر الشعبي: العَدْل: مَن لم يُطْعَن عليه في بطن ولا فَرْج(7). (ز)
11425 - قال الحسن البصري: هو مَن لم يُعْلَم له خِزْيَة(8). (ز)(1) أخرجه ابن المنذر 1/ 76.
(2) أخرجه ابن المنذر 1/ 75.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (455 - تفسير)، وابن أبي حاتم 2/ 561، والحاكم 2/ 286، والبيهقي في سُنَنه 10/ 161 - 162.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 80 (21433)، والحاكم (ت: مصطفى عطا) 2/ 314 (3131/ 250)، والبيهقي في الكبرى 10/ 162. وهو تتمة الحديث السابق.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 77، وابن أبي حاتم 2/ 561، وفي المطبوع منه: خوبه. وذكر محقق النسخة المرقومة بالآلة الكاتبة 3/ 1177 أنه كذا في الأصل، وفي تفسير الثعلبي 2/ 293: مَن لم يظهر منه ريبة.
(6) أخرجه الشافعي 7/ 126، والبيهقي 10/ 163.
(7) تفسير الثعلبي 2/ 293.
(8) تفسير الثعلبي 2/ 293.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٨٥)