فاذهب، وإن شئت فلا تذهب(1). (3/ 401)

11450 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك(2). (ز)

11451 - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: هي واجبة(3). (ز)

11452 - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر الجعفي- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشهد(4). (ز)

11453 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كتب الرجل شهادته، أو أشهد لرجلٍ فشَهِد، والكاتب الذي يكتب الكتاب؛ إذا دعوا إلى مقطع الحق فعليهم أن يجيبوا، وأن يشهدوا بما أُشْهِدوا عليه(5). (ز)

11454 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يونس- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: لإقامة الشهادة(6). (ز)

11455 - عن يونس بن عبيد، عن الحسن =

11456 - وعكرمة في هذه الآية: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال أحدهما: إذا دُعي يشهد فلا يأب. وقال الآخر: إذا شهد فلا يأب أن يشهد(7). (ز)

11457 - عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: {لا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، فإذا لم يوجد غيره شهد(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 5/ 97، وابن المنذر 1/ 80. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 562. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعَبد بن حُمَيد. كما أخرجه ابن جرير 5/ 96، 97 من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: «إذا كانت عندك شهادة فدعيت». وفي لفظ آخر: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك، وبنحوه عبد الرزاق 1/ 10، وابن المنذر 1/ 80.
(2) تفسير مجاهد ص 246، وأخرج نحوه عبد الرزاق 1/ 10، وابن أبي شيبة في مصنفه 11/ 434 - 435 (22819)، وابن جرير 5/ 96، 97، وابن المنذر 1/ 80.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 110.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 99.
(6) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (460 - تفسير)، وابن جرير 5/ 97، وابن المنذر 1/ 80.
(7) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 98 (187).
(8) أخرجه ابن جرير 5/ 95.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٠)