11458 - عن عامر الشعبي -من طريق إسرائيل، عن جابر- قال: إذا شهد فدُعِي فلا يأب، وإذا لم يشهد فهو بالخيار؛ فإن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد(1). (ز)

11459 - عن ربيعة [الرأي] =

11460 - وزيد بن أسلم، نحو ذلك(2). (ز)

11461 - عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشْهَدْ(3). (ز)

11462 - عن عِمران بن حُدَيْر، قال: قلت لأبي مِجْلَز: ناس يدعونني لأشهد بينهم، وأنا أكره أن أشهد بينهم؟ قال: دع ما تكره، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت(4). (ز)

11463 - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قال: جَمَعَتْ أمرين: لا تأبَ إذا كانت عندك شهادة أن تشهد، ولا تأبَ إذا دُعيت إلى شهادة(5). (3/ 401)

11464 - عن الحسن البصري -من طريق أبي حُرَّة- أنّه سأله سائل قال: أُدعى إلى الشهادة وأنا أكره أن أشهد عليها؟ قال: فلا تُجِبْ إن شئت(6). (ز)

11465 - عن قتادة، {ولا يأب الشهداء}، قال: كان الحسن يتأولها: إذا كانت عنده شهادة فدعي ليقيمها(7). (ز)

11466 - قال الحسن البصري: إن وُجِد غيرُه فهو واسع(8). (ز)

11467 - عن عطية العَوْفِي -من طريق فُضَيْل بن مرزوق- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: أمرت أن تشهد، فإن شئت فاشهد، وإن شئت فلا تشهد(9). (ز)

11468 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق محمد بن ثابت العَبْدِي-،(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 563.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 562.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 72، وابن جرير 5/ 97، وابن أبي حاتم 2/ 562.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 71، وابن جرير 5/ 97، وابن المنذر 1/ 79.
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 110، وابن جرير 5/ 95، وبنحوه ابن المنذر 1/ 79. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 563. كما أخرجه ابن جرير من طريق يونس 5/ 96 بلفظ: «لإقامتها، ولابتدائها، إذا دعاه ليشهده، وإذا دعاه ليقيمها». وبنحوه ابن المنذر 1/ 79.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 98.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (463 - تفسير)، وابن جرير 5/ 99.
(8) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 269 - .
(9) أخرجه ابن جرير 5/ 100.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩١)