بمثله(1). (ز)
11469 - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}. قال: هم الذين قد شهدوا. قال: ولا يضر إنسانًا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلتُ لعطاء: ما شأنه إذا دُعيَ أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دُعِي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء؛ الشهداء كثير(2). (ز)
11470 - عن أبي عامر المزني، قال: سمعت عطاء [بن أبي رباح] يقول: ذلك في إقامة الشهادة. يعني: قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}(3). (ز)
11471 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: لا تأب أن تشهد إذا دعيت إلى شهادة(4). (ز)
11472 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، يقول: لا يأبَ الشاهدُ أن يتقدم فيشهد إذا كان فارِغًا(5). (ز)
11473 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا شهد ثم دُعِي إلى شهادته فلا ينبغي إلا أن يأتي يشهد(6). (ز)
11474 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، يقول: إذا ما دُعِي الرجل ليستشهد على أخيه فلا يأبَ إن كان فارغًا(7). (ز)
11475 - قال عبد الله بن وهب: وسألتُ الليث بن سعد عن قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}. قال: ذلك إذا شَهِد قبل ذلك فلا يأب أن يُؤَدِّي شهادته. فقلتُ(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (458 - تفسير)، وابن أبي شيبة 7/ 72، وابن جرير 5/ 100.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا (15560)، وابن جرير 5/ 99، وابن المنذر 1/ 69. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 434 (22815) من طريق محمد بن ثابت، عن عطاء أنه سئل: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قبل أن شهدوا، أو بعد؟ قال: لا، بل بعد ما شهدوا.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 98، وابن المنذر 1/ 79.
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 110، وابن جرير 5/ 95.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 99.
(6) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 97 (186)، وابن أبي حاتم 2/ 562 من طريقه.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.
11469 - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}. قال: هم الذين قد شهدوا. قال: ولا يضر إنسانًا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلتُ لعطاء: ما شأنه إذا دُعيَ أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دُعِي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء؛ الشهداء كثير(2). (ز)
11470 - عن أبي عامر المزني، قال: سمعت عطاء [بن أبي رباح] يقول: ذلك في إقامة الشهادة. يعني: قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}(3). (ز)
11471 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: لا تأب أن تشهد إذا دعيت إلى شهادة(4). (ز)
11472 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، يقول: لا يأبَ الشاهدُ أن يتقدم فيشهد إذا كان فارِغًا(5). (ز)
11473 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا شهد ثم دُعِي إلى شهادته فلا ينبغي إلا أن يأتي يشهد(6). (ز)
11474 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، يقول: إذا ما دُعِي الرجل ليستشهد على أخيه فلا يأبَ إن كان فارغًا(7). (ز)
11475 - قال عبد الله بن وهب: وسألتُ الليث بن سعد عن قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}. قال: ذلك إذا شَهِد قبل ذلك فلا يأب أن يُؤَدِّي شهادته. فقلتُ(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (458 - تفسير)، وابن أبي شيبة 7/ 72، وابن جرير 5/ 100.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا (15560)، وابن جرير 5/ 99، وابن المنذر 1/ 69. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 434 (22815) من طريق محمد بن ثابت، عن عطاء أنه سئل: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قبل أن شهدوا، أو بعد؟ قال: لا، بل بعد ما شهدوا.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 98، وابن المنذر 1/ 79.
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 110، وابن جرير 5/ 95.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 99.
(6) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 97 (186)، وابن أبي حاتم 2/ 562 من طريقه.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٢)