{ألا تكتبوها} يعني: التجارة الحاضرة إذا كانت يدًا بيد على كل حال(1). (ز)

11501 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله تعالى: {تديرونها بينكم}، يعني: ليس فيها أجل(2). (ز)


‌‌ ‌‌{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}

11502 - عن مجاهد: في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: كان ابن عمر إذا باع بِنَقْدٍ أشهد، ولم يكتب(3). (ز)
11503 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وأشهدوا إذا تبايعتم}، يعني: أشهِدُوا على حقِّكم إذا كان فيه أجلٌ أو لم يكن، فأشْهِدوا على حقِّكم على كل حال(4). (3/ 395)

11504 - عن مجاهد بن جبر، نحو ذلك(5). (ز)

11505 - عن جابر بن زيد: أنّه اشترى سَوْطًا فأَشْهَد، وقال: قال الله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}(6). (3/ 402)

11506 - عن إبراهيم [النَّخَعيّ]-من طريق مغيرة- في الآية، قال: أشهِدْ إذا بعتَ وإذا اشتريتَ، ولو دَسْتَجَةَ(7) بَقْل(8). (3/ 402)

11507 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: إذا كان نسيئة كتب، وإذا كان نقدًا أشهد(9). (ز)

11508 - عن الضحاك بن مزاحم، {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: أشْهِدُوا ولو على دَسْتَجَة من بقل(10). (3/ 402)

11509 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر-: {إلا أن تكون تجارة حاضرة(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229 - 230.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(3) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 73.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(7) الدَّسْتَجَة: الحزمة، فارسي معرب. لسان العرب (دستج).
(8) أخرجه النحاس في ناسخه ص 267.
(9) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 73، وابن المنذر 1/ 84.
(10) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٧)