تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها}، ولكن أشهدوا عليها إذا تبايعتم، أمر الله ما كان يدًا بيد أن يُشْهِدوا عليه صغيرًا كان أو كبيرًا(1). (ز)
11510 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشهِد. قال: وقرأ: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283](2). (ز)
11511 - عن الرَّبيع بن صَبيح، قال: قلت للحسن [البصري]: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قلتُ: أبيع الرجلَ بنقد، وأنا أعلم أنه لا ينقدني شهرين ولا ثلاثة، أترى بأسًا ألا أشهد عليه؟ قال: إن أشهدت فهو ثقة للذي لك، وإن لم تشهد فلا بأس(3). (ز)
11512 - عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري] عنها. فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشْهِد، ألا تسمع قوله عز وجل: {فإن أمن بعضكم بعضا}(4). (ز)
11513 - عن ابن جريج، قال: وقال عطاء [بن أبي رباح] في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}: على الدرهم، والنصف درهم(5). (ز)
11514 - عن أيوب [السِّخْتِيانِيّ]-من طريق حماد بن زيد- في هذه الآية: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: هو بالخيار(6). (ز)
11515 - قال مقاتل بن سليمان: {وأشهدوا} على حقِّكم {إذا تبايعتم}(7). (ز)
النسخ في الآية:
11516 - عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: نَسَخَتْها {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: 283](8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 5/ 110، وابن المنذر 1/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(2) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 73، وابن جرير من طريق سفيان عن رجل 5/ 110، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 571 (20734) من طريق هشيم عن إسماعيل. كما أخرج نحوه ابن جرير 5/ 110، وابن المنذر 1/ 83 من طريق داود، دون ذكر الآية آخره. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 566 نحوه.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 110.
(4) أخرجه ابن المنذر 1/ 83.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 110.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 83.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 571 (20735). وأخرج ابن المنذر 1/ 83 نحوه دون ذكر الآية الناسخة، وفيه: صار الأمر إلى الأمانة.
11510 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشهِد. قال: وقرأ: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283](2). (ز)
11511 - عن الرَّبيع بن صَبيح، قال: قلت للحسن [البصري]: يا أبا سعيد، قول الله عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قلتُ: أبيع الرجلَ بنقد، وأنا أعلم أنه لا ينقدني شهرين ولا ثلاثة، أترى بأسًا ألا أشهد عليه؟ قال: إن أشهدت فهو ثقة للذي لك، وإن لم تشهد فلا بأس(3). (ز)
11512 - عن سليمان التيمي، قال: سألت الحسن [البصري] عنها. فقال: إن شاء أشهد، وإن شاء لم يُشْهِد، ألا تسمع قوله عز وجل: {فإن أمن بعضكم بعضا}(4). (ز)
11513 - عن ابن جريج، قال: وقال عطاء [بن أبي رباح] في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}: على الدرهم، والنصف درهم(5). (ز)
11514 - عن أيوب [السِّخْتِيانِيّ]-من طريق حماد بن زيد- في هذه الآية: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: هو بالخيار(6). (ز)
11515 - قال مقاتل بن سليمان: {وأشهدوا} على حقِّكم {إذا تبايعتم}(7). (ز)
النسخ في الآية:
11516 - عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم}، قال: نَسَخَتْها {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: 283](8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 5/ 110، وابن المنذر 1/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(2) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 73، وابن جرير من طريق سفيان عن رجل 5/ 110، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 571 (20734) من طريق هشيم عن إسماعيل. كما أخرج نحوه ابن جرير 5/ 110، وابن المنذر 1/ 83 من طريق داود، دون ذكر الآية آخره. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 566 نحوه.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 110.
(4) أخرجه ابن المنذر 1/ 83.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 110.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 83.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 571 (20735). وأخرج ابن المنذر 1/ 83 نحوه دون ذكر الآية الناسخة، وفيه: صار الأمر إلى الأمانة.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٩٨)