13415 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل}، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل(1). (3/ 630)

13416 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ليس علينا في الأميين سبيل}، قال: ليس علينا في المشركين سبيل، يعنون: مَن ليس مِن أهل الكتاب(2). (ز)

13417 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: فيقول على الله الكذب وهو يعلم -يعني: الذي يقول منهم- إذا قيل له: ما لك لا تُؤَدِّي أمانتك؟ فيقول: ليس علينا حَرَج في أموال العرب، قد أحلَّها الله لنا(3). (3/ 630)

13418 - عن الربيع بن أنس، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل(4). (ز)

13419 - عن محمد بن السائب الكلبي: قالت اليهود: إنّ الأموال كلّها كانت لنا، فما كانت في أيدي العرب منها فهو لنا، وإنّما ظلمونا وغصبونا عليها، ولا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم(5). (ز)

13420 - قال مقاتل بن سليمان: {ذلك} استحلالًا للأمانة، {بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين} يعني: فى العرب {سبيل}، وذلك أنّ المسلمين باعوا اليهود فى الجاهلية، فلما [تقاضاهم] المسلمون فى الإسلام قالوا: لا حرج علينا فى حبس أموالهم؛ لأنّهم ليسوا على ديننا. يزعمون أن ذلك حلال لهم فى التوراة، فذلك قوله عز وجل: {ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون}(6). (ز)

13421 - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- في الآية، قال: بايع اليهود رجالًا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم، فقالوا: ليس علينا أمانة، ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه. وادَّعَوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم(7). (3/ 631)(1) أخرجه ابن جرير 5/ 510 - 511. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 511.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 511، وابن أبي حاتم 2/ 684.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 684.
(5) تفسير الثعلبي 3/ 96.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 285.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 512، وابن المنذر (628)، وابن أبي حاتم 2/ 684 من طريق ابن ثور.

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٣٠٥)