13906 - عن سعيد بن جبير -من طريق عثمان بن المغيرة الثقفي- قال: {من استطاع إليه سبيلا} وإن مشى إليه أربعة أشهر(1). (ز)
13907 - عن إبراهيم النخعي -من طريق ليث- قال: إنّ المَحْرَم للمرأة من السبيل الذي قال الله(2). (3/ 692)
13908 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {من استطاع إليه سبيلا}، قال: زادًا، وراحلة(3). (3/ 691)
13909 - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن سُوقَة- =
13910 - والحسن البصري -من طريق هشام- =
13911 - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيج-، مثله(4). (3/ 691)
13912 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {من استطاع إليه سبيلا}، قال: الزاد والراحلة، فإن كان شابًّا صحيحًا ليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه بأكله وعَقِبِه حتى يقضي حجته. فقال له قائل: كلَّف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لبعضهم ميراثًا بمكة أكان تاركه؟ واللهِ، لانطَلَق إليه ولو حَبْوًا، كذلك يجب عليه الحج(5). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 714.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 4، وابن أبي حاتم 3/ 714.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90 - 91.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90 - 91.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 309، وابن جرير 5/ 615، وابن أبي حاتم 3/ 714 مختصرًا.
13907 - عن إبراهيم النخعي -من طريق ليث- قال: إنّ المَحْرَم للمرأة من السبيل الذي قال الله(2). (3/ 692)
13908 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {من استطاع إليه سبيلا}، قال: زادًا، وراحلة(3). (3/ 691)
13909 - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن سُوقَة- =
13910 - والحسن البصري -من طريق هشام- =
13911 - وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيج-، مثله(4). (3/ 691)
13912 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {من استطاع إليه سبيلا}، قال: الزاد والراحلة، فإن كان شابًّا صحيحًا ليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه بأكله وعَقِبِه حتى يقضي حجته. فقال له قائل: كلَّف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لبعضهم ميراثًا بمكة أكان تاركه؟ واللهِ، لانطَلَق إليه ولو حَبْوًا، كذلك يجب عليه الحج(5). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 714.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 4، وابن أبي حاتم 3/ 714.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90 - 91.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 90 - 91.
(5) أخرجه ابن المنذر 1/ 309، وابن جرير 5/ 615، وابن أبي حاتم 3/ 714 مختصرًا.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٣٩٩)