16145 - قال ابن جريج: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن الرجلِ أراد طلاقَ امرأتِه، فاسْتَوْهَبها مِن بعض صَداقها، ففعلت طيِّبةً نفسُها، ثُمَّ طلَّقها، قال(1): قلت له: ولِمَ؟ وقد قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه}. فتلا: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} [النساء: 20](2). (ز)
16146 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}، يقول: ما طابت به نفسُها في غير كُرْهٍ أو هوانٍ، فقد أحل اللهُ لك ذلك أن تأكله هنيئًا مريئًا(3). (ز)
16147 - قال محمد ابن شهاب الزهري فيمن قال لامرأته: هِبي لي بعض صَداقِك أو كُلَّه. ثُمَّ لم يمكُث إلا يسيرًا حتى طلَّقها، فرجعت فيه؟ قال: يَرُدُّ إليها إن كان خَلَبَها، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيب نفسٍ ليس في شيءٍ من أمره خديعةٌ جازَ؛ قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه}(4). (ز)
16148 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن طبن لكم} يعني: أحْلَلْنَ لكم، يعني: الأزواج {عن شيء منه} يعني: المهر {نفسا فكلوه هنيئا} يعني: حلالًا {مريئا} يعني: طيِّبًا(5). (ز)
16149 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {فإن طبن لكم} للأزواج {عن شيء منه نفسا} قال: مِن المهر(6). (ز)
16150 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} قال: الصَّداق {فكلوه هنيئا مريئا}(7). (ز)
16151 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- يقول في قوله:(1) قال محققه: قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى، وصواب النص عندي: «قال: لا» أو: «لا يحل. قلت: ولم؟».
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 498 (11827).
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 384، وابن أبي حاتم 3/ 861.
(4) علَّقه البخاري في صحيحه (ت: مصطفى البغا) 2/ 914. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 217، والتغليق 3/ 357 أنّ ابن وهب وصله في جامعه بنحوه من طريق يونس بن يزيد.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 861 - 862.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 384، وابن المنذر 2/ 560 من طريق ابن ثور.
16146 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}، يقول: ما طابت به نفسُها في غير كُرْهٍ أو هوانٍ، فقد أحل اللهُ لك ذلك أن تأكله هنيئًا مريئًا(3). (ز)
16147 - قال محمد ابن شهاب الزهري فيمن قال لامرأته: هِبي لي بعض صَداقِك أو كُلَّه. ثُمَّ لم يمكُث إلا يسيرًا حتى طلَّقها، فرجعت فيه؟ قال: يَرُدُّ إليها إن كان خَلَبَها، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيب نفسٍ ليس في شيءٍ من أمره خديعةٌ جازَ؛ قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه}(4). (ز)
16148 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن طبن لكم} يعني: أحْلَلْنَ لكم، يعني: الأزواج {عن شيء منه} يعني: المهر {نفسا فكلوه هنيئا} يعني: حلالًا {مريئا} يعني: طيِّبًا(5). (ز)
16149 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {فإن طبن لكم} للأزواج {عن شيء منه نفسا} قال: مِن المهر(6). (ز)
16150 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} قال: الصَّداق {فكلوه هنيئا مريئا}(7). (ز)
16151 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- يقول في قوله:(1) قال محققه: قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى، وصواب النص عندي: «قال: لا» أو: «لا يحل. قلت: ولم؟».
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 498 (11827).
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 384، وابن أبي حاتم 3/ 861.
(4) علَّقه البخاري في صحيحه (ت: مصطفى البغا) 2/ 914. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 217، والتغليق 3/ 357 أنّ ابن وهب وصله في جامعه بنحوه من طريق يونس بن يزيد.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 861 - 862.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 384، وابن المنذر 2/ 560 من طريق ابن ثور.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٦)