16161 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- {ولا تؤتوا السفهاء}، قال: هم بنوك، والنِّساء(1). (4/ 229)
16162 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: المرأة، تقول: أريد مِرْطًا(2) بكذا، أريد شيئًا بكذا، … هي أسفه السفهاء(3). (ز)
16163 - عن عبد الله بن عمر -من طريق مُوَرِّق- قال: مَرَّت امرأةٌ بعبد الله بن عمر لها شارَةٌ(4) وهَيْئَةٌ، فقال لها ابن عمر: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما}(5). (4/ 231)
16164 - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- {ولا تؤتوا السفهاء}، قال: اليتامى، والنساء(6). (4/ 230)
16165 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء} قال: هم اليتامى {أموالكم} قال: أموالهم، بمنزلة قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29](7). (4/ 231)
16166 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: نهى الرجالَ أن يُعْطُوا النساءَ أموالهم وهُنَّ سفهاء، مَن كُنَّ؛ أزواجًا أو بنات أو أمهات، وأُمِرُوا أن يرزقوهُنَّ منه، ويقولوا لَهُنَّ قولًا معروفًا(8). (4/ 230)
16167 - عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد الأعرج- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء، والولد(9). (ز)
16168 - عن جابر، قال: سألتُ مجاهدًا عن السفهاء. فقال: السفهاءُ مِن الرجال، والنساء(10). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(2) المرط: الكساء. النهاية (مرط).
(3) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 88.
(4) الشارة: الهيئة الحسنة. النهاية (شور).
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 394.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 388، وابن أبي حاتم 3/ 863 من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 563، وابن أبي حاتم 3/ 863.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 393، 400، 401، وابن المنذر 2/ 561. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(9) أخرجه ابن جرير 6/ 390.
(10) تفسير مجاهد ص 266.
16162 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: المرأة، تقول: أريد مِرْطًا(2) بكذا، أريد شيئًا بكذا، … هي أسفه السفهاء(3). (ز)
16163 - عن عبد الله بن عمر -من طريق مُوَرِّق- قال: مَرَّت امرأةٌ بعبد الله بن عمر لها شارَةٌ(4) وهَيْئَةٌ، فقال لها ابن عمر: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما}(5). (4/ 231)
16164 - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- {ولا تؤتوا السفهاء}، قال: اليتامى، والنساء(6). (4/ 230)
16165 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء} قال: هم اليتامى {أموالكم} قال: أموالهم، بمنزلة قوله: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29](7). (4/ 231)
16166 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: نهى الرجالَ أن يُعْطُوا النساءَ أموالهم وهُنَّ سفهاء، مَن كُنَّ؛ أزواجًا أو بنات أو أمهات، وأُمِرُوا أن يرزقوهُنَّ منه، ويقولوا لَهُنَّ قولًا معروفًا(8). (4/ 230)
16167 - عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد الأعرج- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء، والولد(9). (ز)
16168 - عن جابر، قال: سألتُ مجاهدًا عن السفهاء. فقال: السفهاءُ مِن الرجال، والنساء(10). (ز)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(2) المرط: الكساء. النهاية (مرط).
(3) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 88.
(4) الشارة: الهيئة الحسنة. النهاية (شور).
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 394.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 388، وابن أبي حاتم 3/ 863 من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 563، وابن أبي حاتم 3/ 863.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 393، 400، 401، وابن المنذر 2/ 561. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(9) أخرجه ابن جرير 6/ 390.
(10) تفسير مجاهد ص 266.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٩)