16169 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان، وجُوَيْبِر، وسلمة بن نبيط- قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، يعني بذلك: ولد الرجل، وامرأته، وهي أسفه السفهاء(1). (ز)

16170 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: هو مالُ اليتيمِ يكونُ عندك. يقول: لا تُؤْتِهِ إيّاه، وأنفِقْ عليه حتى يبلغ(2). (4/ 230)

16171 - عن عكرمة مولى ابن عباس: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء(3). (ز)

16172 - عن الحسن البصري -من طريق هشيم، عن أبي حُرَّة- في الآية، قال: الصغار والنساء هُنَّ السفهاء(4). (4/ 230)

16173 - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: السفهاءُ: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة. وقد ذكر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللهَ في الضعيفين: اليتيم، والمرأة»(5). (ز)

16174 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، يقول: لا تَنْحَلوا الصغارَ أموالكم(6). (ز)

16175 - عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: المرأة(7). (ز)

16176 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: في أموال أهليهم(8). (ز)

16177 - عن الحكم بن عتيبة -من طريق ابن أبي غَنِيَّة- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، قال: النساء، والولد(9). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 389، زاد في رواية جويبر: فيكونوا عليكم أربابًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 563. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(4) أخرجه سعيد بن منصور (561 - تفسير)، وابن جرير 6/ 389، وابن المنذر 2/ 562 من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 433 (507 - 508)، وابن جرير 6/ 389 مرسلًا.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 391، وابن أبي حاتم 3/ 863.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 393.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(9) أخرجه ابن جرير 6/ 390. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٥٠)