16301 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: ذُكِر لنا: أنّ عم ثابت بن رفاعة -وثابتٌ يومئذٍ يتيمٌ في حِجْرِه- من الأنصار أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّ ابن أخي يتيمٌ في حِجْرِي، فماذا يَحِلُّ لي من ماله؟ قال: «أن تأكل من ماله بالمعروف مِن غير أن تقِيَ مالَك بماله، ولا تتخذ من ماله وفْرًا». قال: وكان اليتيمُ يكون له الحائطُ من النخل، فيقوم ولِيُّه على صلاحه وسَقْيِه، فيُصِيب من ثَمَرِه. ويكون له الماشيةُ، فيقوم وليُّه على صلاحها، ومُؤْنَتِها، وعلاجها، فيُصِيب مِن جُزازها(1)، ورِسْلِها(2)، وعَوارِضِها(3). فأمّا رِقابُ المالِ فليس لهم أن يأكلوا، ولا يستهلكوه(4).
(4/ 239)
16302 - عن عمر بن الخطاب -من طريق حارثة بن مُضَرِّب- قال: إنِّي أنزلتُ نفسي مِن مال الله بمنزلة ولِيِّ اليتيم؛ إن اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإن احتجْتُ أخذتُ منه بالمعروف، فإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ(5). (4/ 237)
16303 - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: والي اليتيمِ إذا كان محتاجًا يأكل بالمعروف؛ لقيامه بماله(6). (ز)
16304 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، قال: يأكلُ مِن ماله، يقوتُ على نفسِه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم(7). (4/ 235)(1) جزازها: ما اجتزّ من النعجة ونحوها، فلم يخالطه شيء، سواءً كان صوفًا أو غيره. التاج (جزز).
(2) الرِّسْل: الهزيلة قليلة الشحم واللحم واللبن. التاج (رسل).
(3) عوارضها: جمع عارض، وهي الناقة المريضة، أو التي أصابها كسر. النهاية (عرض).
(4) أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة ص 350، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 1/ 477 - 478 (1361)، وابن جرير 6/ 422.
قال ابن الأثير في أسد الغابة 1/ 441: «ثابت بن رفاعة الأنصاري له ذكر في حديث رواه قتادة مرسلًا». وقال ابن حجر في الإصابة 1/ 504 (884) في ترجمة ثابت بن رفاعة: «هذا مرسل، رجاله ثقات».
(5) أخرجه عبد الرزاق (10128، 19276) من طريق أبي مجلز، وسعيد بن منصور (788 - تفسير)، وابن سعد 3/ 276، وابن أبي شيبة 12/ 324، وابن جرير 6/ 412، والنحاس في ناسخه ص 296، وابن المنذر 2/ 574، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 354. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي الدنيا.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 425.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 411، وابن أبي حاتم 3/ 869، وابن المنذر 2/ 576 عن الحكم، والنحاس في ناسخه (299)، والحاكم 2/ 302. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4/ 239)
16302 - عن عمر بن الخطاب -من طريق حارثة بن مُضَرِّب- قال: إنِّي أنزلتُ نفسي مِن مال الله بمنزلة ولِيِّ اليتيم؛ إن اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإن احتجْتُ أخذتُ منه بالمعروف، فإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ(5). (4/ 237)
16303 - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: والي اليتيمِ إذا كان محتاجًا يأكل بالمعروف؛ لقيامه بماله(6). (ز)
16304 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، قال: يأكلُ مِن ماله، يقوتُ على نفسِه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم(7). (4/ 235)(1) جزازها: ما اجتزّ من النعجة ونحوها، فلم يخالطه شيء، سواءً كان صوفًا أو غيره. التاج (جزز).
(2) الرِّسْل: الهزيلة قليلة الشحم واللحم واللبن. التاج (رسل).
(3) عوارضها: جمع عارض، وهي الناقة المريضة، أو التي أصابها كسر. النهاية (عرض).
(4) أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة ص 350، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 1/ 477 - 478 (1361)، وابن جرير 6/ 422.
قال ابن الأثير في أسد الغابة 1/ 441: «ثابت بن رفاعة الأنصاري له ذكر في حديث رواه قتادة مرسلًا». وقال ابن حجر في الإصابة 1/ 504 (884) في ترجمة ثابت بن رفاعة: «هذا مرسل، رجاله ثقات».
(5) أخرجه عبد الرزاق (10128، 19276) من طريق أبي مجلز، وسعيد بن منصور (788 - تفسير)، وابن سعد 3/ 276، وابن أبي شيبة 12/ 324، وابن جرير 6/ 412، والنحاس في ناسخه ص 296، وابن المنذر 2/ 574، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 354. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي الدنيا.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 425.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 411، وابن أبي حاتم 3/ 869، وابن المنذر 2/ 576 عن الحكم، والنحاس في ناسخه (299)، والحاكم 2/ 302. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٦٩)