أعطتكم حقَّكُم. فهذا القول المعروف(1) [1535]. (ز)

16400 - وعن مقاتل بن حيّان، نحو ذلك(2). (ز)

16401 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فارزقوهم منه}، قال: يقول للورثة: أعطوهم من الميراث، وليس بشيءٍ موقوف، فيُعْطُون قبل القِسْمَة، فيقسم الميراث(3). (ز)

16402 - عن إبراهيم النخعي -من طريق يزيد بن الوليد- قال: إن كانوا كبارًا أرْضَخُوا لهم، وإن كانوا صغارًا قال أولياؤهم: ليس لنا مِن الأمر شيء، ولو كان لنا لأعطيناهم. قال: فهذا القول المعروف(4). (ز)

16403 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ =

16404 - والحسن البصري -من طريق عاصم الأَحْوَل- قالا: يَرْضَخُون، ويقولون قولًا معروفًا في هذه الآية: {وإذا حضر القسمة}(5).

16405 - عن محمد بن سيرين -من طريق عوف- قال: كانوا يَرْضَخُون لهم عند القِسْمة(6). (ز)

16406 - عن الحسن البصري =

16407 - وسعيد بن جبير -من طريق داود- كانا يقولان: ذاك عند قِسمة الميراث(7). (ز)

16408 - عن هشام بن عروة بن الزبير -من طريق معمر-: أنّ أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم مالَه(8). (ز)[1535] قال ابنُ جرير (6/ 445) مُوَجِّهًا قولَ سعيد هذا وما ماثله: «كأنّ مَن ذهب مِن القائلين القول الذي ذكرناه عن ابن عبّاس، وسعيد بن جبير، ومَن قال: يُرْضَخُ عند قسمة الميراث لأُولِي القربى واليتامى والمساكين؛ تَأَوَّلَ قولَه: {فارْزُقُوهُمْ مِنهُ}: فأعطوهم منه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 446 بنحوه من طريق أبي بشر، وابن أبي حاتم 3/ 876.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 876.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 874.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 876.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 441.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 440.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 441. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 873.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 440.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٥)