16409 - قال الحسن البصري: إن كانوا يقتسمون مالًا أو متاعًا أُعطوا منه، وإن كانوا يقتسمون دُورًا أو رقيقًا قيل لهم: ارجعوا رحمكم الله. فهذا قولٌ معروف(1). (ز)
16410 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين}، قال: هذه تكون على ثلاثة وجوه: أمّا وجه: فيوصي له وصية فيحضرون، فيأخذون وصيَّتهم. وأما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون، إذا كانوا رجالًا فينبغي لهم أن يعطوهم. وأما الثالث: فيكون الورثة صغارًا، فيقوم وليُّهم إذا قسم فيقول للذين حضروا: حقُّكم حقٌّ، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيبٌ لأعطيتكم(2). (ز)
16411 - عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}، قال: القسمةُ: الوصيَّةُ، جعل الله للميِّت جزءًا من ماله يُوصِي به لمن يشاء إلى مَن لا يَرِثُه(3). (ز)
16412 - عن العلاء بن [عبد الله بن] بدر -من طريق مغيرة- في الميراث إذا قُسِم، قال: كانوا يُعْطُون منه التابوت، والشيء الذي يُسْتَحْيا مِن قسمته(4). (ز)
16413 - قال مقاتل بن سليمان: {وإذا حضر القسمة} يعني: قسمة المواريث، فيها تقديم، وإذا حضر {أولوا القربى} يعني: قرابة الميت، {واليتامى والمساكين} قسمة المواريث {فارزقوهم منه} يعني: فأعطوهم من الميراث، وإن قَلَّ، وليس بمُوَقَّتٍ. هذه قبل قسمة المواريث، {وقولوا لهم قولا معروفا} يقول سبحانه: إن كانت الورثة صغارًا فليقُلْ أولياء الورثة لأهل هذه القسمة: إن بلغوا أمرناهم أن يدفعوا حقَّكم، ويتبعوا وصيَّة ربهم عز وجل، وإن ماتوا ووَرِثْناهُم أعطيناكم حقَّكم. فهذا القول المعروف، يعني: العِدَة الحسنة(5). (ز)
16414 - عن مقاتل بن حيان، أنّه قال: عند قسمة الميراث(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 445، وابن أبي حاتم 3/ 874. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 350 - .
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 444، وابن أبي حاتم 3/ 873.
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 58 (128).
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 441.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 359.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 873.
16410 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين}، قال: هذه تكون على ثلاثة وجوه: أمّا وجه: فيوصي له وصية فيحضرون، فيأخذون وصيَّتهم. وأما الثاني: فإنهم يحضرون فيقتسمون، إذا كانوا رجالًا فينبغي لهم أن يعطوهم. وأما الثالث: فيكون الورثة صغارًا، فيقوم وليُّهم إذا قسم فيقول للذين حضروا: حقُّكم حقٌّ، وقرابتكم قريبة، ولو كان لي في الميراث نصيبٌ لأعطيتكم(2). (ز)
16411 - عن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عيّاش- في قول الله: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا}، قال: القسمةُ: الوصيَّةُ، جعل الله للميِّت جزءًا من ماله يُوصِي به لمن يشاء إلى مَن لا يَرِثُه(3). (ز)
16412 - عن العلاء بن [عبد الله بن] بدر -من طريق مغيرة- في الميراث إذا قُسِم، قال: كانوا يُعْطُون منه التابوت، والشيء الذي يُسْتَحْيا مِن قسمته(4). (ز)
16413 - قال مقاتل بن سليمان: {وإذا حضر القسمة} يعني: قسمة المواريث، فيها تقديم، وإذا حضر {أولوا القربى} يعني: قرابة الميت، {واليتامى والمساكين} قسمة المواريث {فارزقوهم منه} يعني: فأعطوهم من الميراث، وإن قَلَّ، وليس بمُوَقَّتٍ. هذه قبل قسمة المواريث، {وقولوا لهم قولا معروفا} يقول سبحانه: إن كانت الورثة صغارًا فليقُلْ أولياء الورثة لأهل هذه القسمة: إن بلغوا أمرناهم أن يدفعوا حقَّكم، ويتبعوا وصيَّة ربهم عز وجل، وإن ماتوا ووَرِثْناهُم أعطيناكم حقَّكم. فهذا القول المعروف، يعني: العِدَة الحسنة(5). (ز)
16414 - عن مقاتل بن حيان، أنّه قال: عند قسمة الميراث(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 445، وابن أبي حاتم 3/ 874. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 350 - .
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 444، وابن أبي حاتم 3/ 873.
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 58 (128).
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 441.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 359.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 873.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٦)