16415 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} قال: القسمةُ: الوصية. كان الرجل إذا أوصى قالوا: فلانٌ يَقْسِمُ ماله. فقال: ارزقوهم منه، يقول: أوصوا لهم، يقول للذي يوصي: {وقولوا لهم قولا معروفا} إن لم تُوصُوا لهم فقولوا لهم خيرًا(1). (ز)

‌‌النسخ في الآية:
16416 - عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن ختم عمله، فلم يَرْضَخ لقرابتِه مِمَّن لم يَرِثْه؛ خُتِم عملُه بمعصية». قال ابن مسعود: اقرأوا إن شئتم: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} الآية(2). (ز)

16417 - عن عمرة ابنة عبد الرحمن: أنّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمَرَ بشاةٍ، فاشْتُرِيَت مِن المال، وبطعامٍ فصُنِع، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: عَمِل بالكتاب، هي لم تُنسَخ(3). (4/ 245)

16418 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين}، قال: هي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة(4). (4/ 243)

16419 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: {وإذا حضر القسمة} الآية، قال: هي قائِمةٌ يُعْمَلُ بها(5).
(4/ 243)

16420 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن ناسًا يزعمون أنّ هذه الآية نُسِخَتْ: {وإذا حضر القسمة} الآية، ولا واللهِ ما نُسِخَت، ولكنَّه مِمّا تهاون به الناس، هُما والِيان: والٍ يَرِث، فذاك الذي يرزق ويكسو، ووالٍ ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: إنّه مالُ يتيمٍ، وما له فيه شيء(6). (4/ 244)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 437.
(2) أخرجه ابن جميع في معجم الشيوخ ص 281 - 282.
قال الألباني في الضعيفة 12/ 431 (5689): «منكر»
(3) أخرجه ابن المنذر 2/ 580 - 581.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 196، والبخاري (4576)، وابن جرير 6/ 431 - 432، وابن المنذر 2/ 579، وابن أبي حاتم 3/ 874، والبيهقي في سننه 6/ 266.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 434، وابن المنذر (1408).
(6) أخرجه سعيد بن منصور (576 - تفسير)، والبخاري (2759)، وابن جرير 6/ 433، وابن المنذر 2/ 580، وابن أبي حاتم 3/ 874، والبيهقي في سننه 6/ 267. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه. وعند سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير من قوله.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٧)