قال: الثُّلُثُ وسط، لا بَخْس ولا شَطَط(1). (4/ 268)
16602 - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: لَأن أُوصِي بالخُمُسِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أُوصِي بالرُّبُع، ولَأن أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، ومَن أوْصى بالثُّلُثِ لَمْ يَتْرُك(2). (4/ 268)
16603 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة بن الزبير- قال: وددت أنّ الناس غَضُّوا مِن الثلث إلى الربع؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُثُ كثيرٌ»(3). (4/ 267)
16604 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الضِّرارُ في الوصية مِن الكبائر. ثُمَّ قرأ: {غير مضار}(4). (4/ 267)
16605 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}، يعني: مِن غير ضِرار، لا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه، ولا يُوصِي بأكثرَ مِن الثلث مُضّارّ للوَرَثة(5). (4/ 267)
16606 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يقولون: الذي يُوصِي بالخُمُس أفضلُ مِن الذي يوصي بالرُّبُع، والذي يوصي بالرُّبُع أفضلُ مِن الذي يُوصِي بالثُّلُث(6). (4/ 269)
16607 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: السُّدُسُ خيرٌ مِن الثُّلُث في الوصية(7). (4/ 269)
16608 - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي حمزة- قال: كانوا يكرهون أن يموت الرجلُ قبل أن يُوصِي، قبلَ أن تنزِل المواريثُ(8). (4/ 269)
16609 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {غير مضار}، قال: في الميراث لأهله(9). (4/ 267)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 200.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 202.
(3) أخرجه البخاري 4/ 3 (2743)، ومسلم 3/ 1253 (1629)، وابن أبي شيبة 6/ 226 (30914) واللفظ له.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 11/ 204، وعبد الرزاق (16456)، والنسائي في الكبرى (11092)، وابن جرير 6/ 486، وابن المنذر (1453)، وابن أبي حاتم 3/ 888، والبيهقي 6/ 271. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 889.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 201.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 203.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 206.
(9) أخرجه ابن جرير 6/ 485، وابن أبي حاتم 3/ 889، وابن المنذر 2/ 596. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
16602 - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: لَأن أُوصِي بالخُمُسِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أُوصِي بالرُّبُع، ولَأن أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، ومَن أوْصى بالثُّلُثِ لَمْ يَتْرُك(2). (4/ 268)
16603 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة بن الزبير- قال: وددت أنّ الناس غَضُّوا مِن الثلث إلى الربع؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُثُ كثيرٌ»(3). (4/ 267)
16604 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الضِّرارُ في الوصية مِن الكبائر. ثُمَّ قرأ: {غير مضار}(4). (4/ 267)
16605 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}، يعني: مِن غير ضِرار، لا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه، ولا يُوصِي بأكثرَ مِن الثلث مُضّارّ للوَرَثة(5). (4/ 267)
16606 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يقولون: الذي يُوصِي بالخُمُس أفضلُ مِن الذي يوصي بالرُّبُع، والذي يوصي بالرُّبُع أفضلُ مِن الذي يُوصِي بالثُّلُث(6). (4/ 269)
16607 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: السُّدُسُ خيرٌ مِن الثُّلُث في الوصية(7). (4/ 269)
16608 - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي حمزة- قال: كانوا يكرهون أن يموت الرجلُ قبل أن يُوصِي، قبلَ أن تنزِل المواريثُ(8). (4/ 269)
16609 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {غير مضار}، قال: في الميراث لأهله(9). (4/ 267)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 200.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 202.
(3) أخرجه البخاري 4/ 3 (2743)، ومسلم 3/ 1253 (1629)، وابن أبي شيبة 6/ 226 (30914) واللفظ له.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 11/ 204، وعبد الرزاق (16456)، والنسائي في الكبرى (11092)، وابن جرير 6/ 486، وابن المنذر (1453)، وابن أبي حاتم 3/ 888، والبيهقي 6/ 271. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 889.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 201.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 203.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 206.
(9) أخرجه ابن جرير 6/ 485، وابن أبي حاتم 3/ 889، وابن المنذر 2/ 596. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٢٣)