17012 - عن عروة بن الزبير، أنّ عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن عَلَيَّ أفلح أخو أبي القُعَيْسِ بعدما أُنزِل الحجاب، فقلتُ: لا آذن له حتى أستأذنَ فيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إنّ أفلح أخا أبي القعيس استأذنَ، فأبَيْتُ أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وما منعك أن تأذني عمَّكِ؟». قلتُ: يا رسول الله، إنّ الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القعيس. فقال: «ائذني له؛ فإنّه عمُّكِ، تَرِبَتْ يمينُكِ». =
17013 - قال عروة: فلذلك كانت عائشةُ تقول: حَرِّموا مِن الرضاعة ما تُحَرِّمون مِن النسب(1). (ز)
17014 - عن أُمِّ الفضل، أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرضاع. فقال: «لا تُحَرِّمُ الإمْلاجَةُ(2)، ولا الإمْلاجَتانِ»(3). (ز)
17015 - عن عائشة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تُحَرِّم ما تُحَرِّم الوِلادة»(4). (ز)
17016 - عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يحرُم مِن الرَّضاعة ما يَحْرُم مِن النَّسَب»(5). (ز)
17017 - عن عبد الله بن الزبير، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُحَرِّم المصَّةُ والمصَّتان»(6). (ز)(1) أخرجه البخاري 6/ 120 (4796)، ومسلم 2/ 1070 (1445)، وابن المنذر 2/ 625 (1534). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(2) الإملاجة: المَصَّة. النهاية (ملج).
(3) أخرجه مسلم 2/ 1074 - 1075 (1451). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(4) أخرجه البخاري 3/ 170 (2646)، 4/ 82 (3105)، 7/ 9 (5099)، ومسلم 2/ 1068 (1444)، وابن أبي حاتم 3/ 911 (5083).
(5) أخرجه مسلم 2/ 1069 (1445)، 2/ 1070 (1445). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(6) أخرجه أحمد 26/ 35 (16110)، 26/ 44 (16121)، والنسائي 6/ 101 (3309)، وابن حبان 10/ 38 - 39 (4225). وعلَّقه الترمذي 3/ 8.
قال البيهقي في السنن الكبرى 7/ 748 (15623) من طريق الربيع بن سليمان: «أنه سأل الشافعي: أسمع ابنُ الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين. قلتُ: -البيهقي- هو كما قال الشافعي». وأصل الحديث في صحيح مسلم 2/ 1073 (1450) من حديث عائشة بلفظ: «لا تحرّم المصّة والمصّتان»، ومن حديث أم الفضل 2/ 1074 (1451) بنحوه.
17013 - قال عروة: فلذلك كانت عائشةُ تقول: حَرِّموا مِن الرضاعة ما تُحَرِّمون مِن النسب(1). (ز)
17014 - عن أُمِّ الفضل، أنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الرضاع. فقال: «لا تُحَرِّمُ الإمْلاجَةُ(2)، ولا الإمْلاجَتانِ»(3). (ز)
17015 - عن عائشة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تُحَرِّم ما تُحَرِّم الوِلادة»(4). (ز)
17016 - عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «يحرُم مِن الرَّضاعة ما يَحْرُم مِن النَّسَب»(5). (ز)
17017 - عن عبد الله بن الزبير، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُحَرِّم المصَّةُ والمصَّتان»(6). (ز)(1) أخرجه البخاري 6/ 120 (4796)، ومسلم 2/ 1070 (1445)، وابن المنذر 2/ 625 (1534). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(2) الإملاجة: المَصَّة. النهاية (ملج).
(3) أخرجه مسلم 2/ 1074 - 1075 (1451). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(4) أخرجه البخاري 3/ 170 (2646)، 4/ 82 (3105)، 7/ 9 (5099)، ومسلم 2/ 1068 (1444)، وابن أبي حاتم 3/ 911 (5083).
(5) أخرجه مسلم 2/ 1069 (1445)، 2/ 1070 (1445). وأورده الثعلبي 3/ 282.
(6) أخرجه أحمد 26/ 35 (16110)، 26/ 44 (16121)، والنسائي 6/ 101 (3309)، وابن حبان 10/ 38 - 39 (4225). وعلَّقه الترمذي 3/ 8.
قال البيهقي في السنن الكبرى 7/ 748 (15623) من طريق الربيع بن سليمان: «أنه سأل الشافعي: أسمع ابنُ الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين. قلتُ: -البيهقي- هو كما قال الشافعي». وأصل الحديث في صحيح مسلم 2/ 1073 (1450) من حديث عائشة بلفظ: «لا تحرّم المصّة والمصّتان»، ومن حديث أم الفضل 2/ 1074 (1451) بنحوه.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٩٧)