17018 - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: كان فيما أُنزل من القرآن: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَّعْلُوماتٍ). فنُسِخْن بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهُنَّ فيما يُقرَأُ مِن القرآن(1). (4/ 301)

17019 - عن عائشة -من طريق الزهري- قالت: لقد كانت في كتاب الله عشرُ رضعات، ثُمَّ رُدَّ ذلك إلى خمس، ولكن مِن كتاب الله ما قُبِض مع النبي صلى الله عليه وسلم(2). (4/ 303)

17020 - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: كان فيما نزل من القرآن ثُمَّ سقط: (لا يُحَرِّم إلا عشرُ رضعاتٍ أو خمسٍ معلومات)(3). (4/ 303)

17021 - عن عائشة -من طريق عمرة بنت عبد الرحمن- قالت: لقد نزلت آيةُ الرجم، ورضاعةُ الكبير عشرًا، ولقد كان في صحيفةٍ تحت سريري، فلمّا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجِنٌ(4) فأكلها(5).
(4/ 303)

17022 - عن إبراهيم النخعي -من طريق قتادة- أنّه سُئِل عن الرَّضاع. فقال: إنّ عليًّا =

17023 - وعبد الله بن مسعود كانا يقولان: قليلُه وكثيرُه حرام(6). (4/ 304)

17024 - عن علي بن أبي طالب -من طريق زبيد- قال: لا يُحَرِّم من الرضاع إلا ما كان في الحولين(7). (4/ 304)

17025 - عن عبد الله بن مسعود =

17026 - وعبد الله بن عباس =(1) أخرجه مسلم 2/ 1075 (1452).
(2) أخرجه عبد الرزاق 7/ 469 (13928) من طريق ابن جريج، عن نافع، عن سالم بن عبد الله، عن عائشة.
قال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 304: «قلت: وهذا إسناد صحيح بالشطر الأول، وكذلك الشطر الآخر؛ إن كان القائل -زعموا- هو سالم، وإن كان هو ابن جريج؛ فهو منقطع».
(3) أخرجه ابن ماجه 3/ 122 (1942). وأصله في صحيح مسلم 2/ 1075 (1452).
(4) الداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. النهاية (دجن).
(5) أخرجه أحمد 43/ 342 - 343 (26316)، وابن ماجه 3/ 125 (1944).
قال ابن حزم 11/ 236: «هذا حديث صحيح». وقال الجورقاني في الأباطيل والمناكير 2/ 184 (541): «هذا حديث باطل، تفرد به محمد بن إسحاق، وهو ضعيف الحديث، وفي إسناد هذا الحديث بعض الاضطراب».
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 286.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 290.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٩٨)