‌‌تفسير الآية:
17104 - عن الحسن البصري =

17105 - ومحمد بن سيرين -من طريق الأشعث- قالا: إنّ هؤلاء الآيات مبهمات: {وحلائل أبنائكم}، و {ما نكح آباؤكم}، {وأمهات نسائكم}(1). (4/ 310)

17106 - وعن طاووس بن كيسان =

17107 - وإبراهيم النخعي =

17108 - ومحمد ابن شهاب الزهري =

17109 - ومكحول الشامي، نحو ذلك(2). (ز)

17110 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل ينكِحُ المرأةَ، لا يراها حتى يُطَلِّقها، تَحِلُّ لأبيه؟ قال: هي مُرسَلَةٌ: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}(3). (4/ 310)

17111 - عن الحسن البصري -من طريق أبي حرة- في رجل تَزَوَّج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ فكرهه، وقال الله تعالى: {وحلائل أبنائكم}(4). (ز)

17112 - قال سعيد: وكان قتادة بن دِعامة يكره إذا تزوج الرجلُ المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه، ويتأوَّل: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}(5). (ز)

17113 - قال مقاتل بن سليمان: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}، يقول: وحرم ما تزوج الابن الذي خرج من صلب الرجل ولم يتبناه، فهذا الصِّهر(6). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 163، وابن أبي حاتم 3/ 913 دون ذكر {ما نكح آباؤكم}.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 913.
(3) أخرجه عبد الرزاق (10805)، وابن المنذر (1554).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 95 (16469).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 913.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٠)