‌‌ ‌‌{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}
17114 - عن فيروز الديلمي أنّه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «طلِّق أيَّتَهما شئتَ»(1). (4/ 310)

17115 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وأن تجمعوا بين الأختين}، قال: يعني: في النكاح(2). (4/ 311)
17116 - قال مقاتل بن سليمان: {وأن تجمعوا بين الأختين}، فحرَّم جمعهما، إلا أن يكون إحداهما بملك، فزوَّجها غيرَه، فلا بأس(3). (ز)

‌‌من أحكام الآية:
17117 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الله بن أبي عتبة- أنّه سُئِل عن الرجل يجمع بين الأختين الأَمَتَيْنِ. فكَرِه. فقيل: يقول الله: {إلا ما ملكت أيمانكم}. فقال: وبعيرُك أيضًا مِمّا ملكت يمينُك!(4). (4/ 312)

17118 - عن محمد بن سيرين، قال: أغضبوا عبد الله بن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب، وقال: جَمَلُ أحدكم مِمّا ملكت يمينُه!(5). (ز)

17119 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: يحرُم من الإماء ما يحرُم من الحرائر، إلا العَدَد(6). (4/ 312)(1) أخرجه أحمد 29/ 574 (18040)، وأبو داود 3/ 558 (2243)، والترمذي 2/ 601 (1159)، وابن ماجه 3/ 129 (1951)، وابن حبان 9/ 462 (4155).
قال البخاري في التاريخ الكبير 3/ 249: «في إسناده نظر». وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال البيهقي في معرفة السنن 10/ 138 (13972): «إسناده صحيح». وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 198 (1981): «وأشار إلى تضعيفه العقيلي، وصرح به ابن القطان». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 190 (616): «إسناده قوي». وقال ابن حجر في الإصابة (7025) ترجمة فيروز الديلمي: «وفي سنده مقال». وقال الألباني في صحيح أبي دواد 7/ 12 (1940): «حديث حسن».
(2) أخرجه ابن المنذر (1556).
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.
(4) أخرجه عبد الرزاق (12742)، وابن أبي شيبة 4/ 169، وابن أبي حاتم 3/ 1914، والطبراني (9667). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 103 - 104 (16509) وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(6) أخرجه ابن المنذر 2/ 632 - 633، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 163.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١١)