17210 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء}، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب ولا تَعِدْ فَتَنشُزَ على بَعْلِها، وكُلُّ امرأةٍ لا تُنكَح إلا ببَيِّنةً ومهرٍ فهي من المحصنات التي حرَّم، {إلا ما ملكت أيمانكم} يعني: التي أحَلَّ اللهُ مِن النساء، وهو ما أحَلَّ مِن حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع(1). (4/ 321)

17211 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {والمحصنات من النساء}، قال: لا يحِلُّ له أن يتزوَّج فوقَ أربع، فما زاد فهو عليه حرامٌ كأُمِّه وأُختِه(2). (4/ 321)

17212 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر(3). (4/ 322)

17213 - عن ابن جريج، عن عطاء [بن أبي رباح] في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: الزنا، =

17214 - وقال مجاهد: هو الزنا، =

17215 - وقال عكرمة: هو الزنا، =

17216 - وقال ابن عباس: هو الزنا، {إلا ما ملكت أيمانكم} ينزع الرجل وليدةَ امرأةَ عبده فيطؤها إن شاء، وقال غيره: سبايا العدوِّ يُوطَأْنَ إذا ما سُبِيَتْ أزواجُهُنَّ(4). (4/ 322) (ز)

17217 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمير بن مريم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: هي حِلٌّ للرجل، إلا ما أنكَحَ مِمّا مَلَكَتْ يمينُه، فإنّها لا تَحِلُّ له(5). (4/ 322)

17218 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: طلاق الأمة سِتٌّ(6): بيعُها طلاقها، وعِتْقُها طلاقها، وهِبَتُها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها(1) أخرجه ابن جرير 6/ 572، وابن أبي حاتم 3/ 915، 917.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 637. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 571، وابن أبي حاتم 3/ 916، والطبراني (11772) بنحوه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 254 (17169)، 9/ 256 (17178)، وابن المنذر من قول ابن عباس ومن بعده 2/ 639، وقول عطاء 2/ 638. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على قول ابن عباس.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(6) لم يرد في المصدر إلا خمسًا.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٥)