طلاقُها(1). (4/ 319)
17219 - عن عمرو بن مُرَّة، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيتَ عبد الله بن عباس حين سُئِل عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء}؛ فلم يَقُل فيها شيئًا؟ فقال: كان لا يعلمُها(2) [1601]. (4/ 322)
17220 - عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- قال في قوله: {والمحصنات} ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال: {إلا ما ملكت أيمانكم} فإذا هو لا يرى بما مَلَك اليمين بأسًا أن ينزع الرجلُ الجاريةَ من عبده فيَطَأُها(3). (ز)
17221 - عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق ابن سيرين- قال: أحَلَّ اللهُ لك أربعًا في أول السورة، وحَرَّم نكاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك(4). (4/ 321)
17222 - قال عبد الله بن وهب: وسمعتُ اللَّيْث بن سعد يُحَدِّث أنّ عمر بن عبد العزيز قال في قول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم}، قال عمر: كتابٌ عليكم أحَلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائرِ(5). (ز)
17223 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق أبي جعفر- قال: يقول: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، ثُمَّ حَرَّم ما حَرَّم مِن النَّسَبِ والصِّهر، ثم قال: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، فرجع إلى أول السورة إلى أربعٍ، فقال: هُنَّ حرامٌ أيضًا، إلّا لِمَن نَكَح بصَداقٍ، وبَيِّنَةٍ، وشهود(6). (4/ 321)
17224 - عن سعيد بن المسيب -من طريق مَعْمَر، عن الزهري- {والمحصنات من النساء}، قال: هُنَّ ذوات الأزواج، حَرَّم اللهُ نِكاحَهُنَّ إلا ما ملكت يمينُك، فبيعُها طلاقُها(7). (ز)[1601] علَّقَ ابن عطية (2/ 514) بقوله: «ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟!».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 567.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 574.
(3) أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن-كما في تغليق التعليق 4/ 399، والفتح 9/ 154.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن أبي شيبة 4/ 266، وابن جرير 6/ 569.
(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع 1/ 80 (178).
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 568 - 569. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن جرير 6/ 566. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 مختصرًا.
17219 - عن عمرو بن مُرَّة، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيتَ عبد الله بن عباس حين سُئِل عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء}؛ فلم يَقُل فيها شيئًا؟ فقال: كان لا يعلمُها(2) [1601]. (4/ 322)
17220 - عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- قال في قوله: {والمحصنات} ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال: {إلا ما ملكت أيمانكم} فإذا هو لا يرى بما مَلَك اليمين بأسًا أن ينزع الرجلُ الجاريةَ من عبده فيَطَأُها(3). (ز)
17221 - عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق ابن سيرين- قال: أحَلَّ اللهُ لك أربعًا في أول السورة، وحَرَّم نكاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك(4). (4/ 321)
17222 - قال عبد الله بن وهب: وسمعتُ اللَّيْث بن سعد يُحَدِّث أنّ عمر بن عبد العزيز قال في قول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم}، قال عمر: كتابٌ عليكم أحَلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائرِ(5). (ز)
17223 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق أبي جعفر- قال: يقول: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}، ثُمَّ حَرَّم ما حَرَّم مِن النَّسَبِ والصِّهر، ثم قال: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، فرجع إلى أول السورة إلى أربعٍ، فقال: هُنَّ حرامٌ أيضًا، إلّا لِمَن نَكَح بصَداقٍ، وبَيِّنَةٍ، وشهود(6). (4/ 321)
17224 - عن سعيد بن المسيب -من طريق مَعْمَر، عن الزهري- {والمحصنات من النساء}، قال: هُنَّ ذوات الأزواج، حَرَّم اللهُ نِكاحَهُنَّ إلا ما ملكت يمينُك، فبيعُها طلاقُها(7). (ز)[1601] علَّقَ ابن عطية (2/ 514) بقوله: «ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟!».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 567.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 574.
(3) أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن-كما في تغليق التعليق 4/ 399، والفتح 9/ 154.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن أبي شيبة 4/ 266، وابن جرير 6/ 569.
(5) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع 1/ 80 (178).
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 568 - 569. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن جرير 6/ 566. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 مختصرًا.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٦)