17225 - قال الحسن البصري -من طريق معمر-، مثل ذلك(1). (ز)

17226 - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- قال: بيعُها طلاقُها. قال: فقيل لإبراهيم: فبيعُه؟ قال: ذلك ما لا نقول فيه شيئًا(2). (ز)

17227 - قال مالك بن أنس: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز: أنّه كتب إلى أبي بكر ابن حزمٍ يقول: تسألني عن الرجل يَجْمَعُ بين المرأةِ وابنتِها مِن مِلْك اليمين، فلا تُقِرَّنَّ ذلك لأحدٍ فعلَه؛ فقد نَزَلَ في القرآن النهيُ -يعني: عنه-، وإنّما اسْتَحَلَّ مِن ذلك مَنِ اسْتَحَلَّه لقول الله تبارك وتعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم}(3). (ز)

17228 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق عبد الرحمن بن يحيى- قال: لو أعلم مَن يُفَسِّر لي هذه الآيةَ لَضَرَبْتُ إليه أكبادَ الإبل؛ قوله: {والمحصنات من النساء} الآية(4) [1602]. (4/ 322)

17229 - عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجَرْمِيِّ -من طريق خالد- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ما سَبَيْتُم من النساء، إذا سُبِيَتِ المرأةِ ولها زوجٌ في قومها فلا بأس أن يَطَأَها(5). (ز)

17230 - عن أبي السوداء، قال: سألتُ عكرمة مولى ابن عباس عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء}. فقال: لا أدري. = (4/ 323)

17231 - وسألتُ عامر الشعبي، فقال: هي كُلُّ ذاتِ زَوْجٍ(6). (ز)

17232 - عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابنه- في قوله: {إلا ما ملكت يمينك}، قال: فزوجُك مِمّا مَلَكَتْ يمينُك. يقول: حرَّم اللهُ الزِّنا، لا يَحِلُّ لك أن تَطَأَ امرأةً إلا ما ملكت يمينك(7). (ز)[1602] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514 بتصرف) على قول مجاهد هذا بقوله: «لا أدري كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟!».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن جرير 6/ 566. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 مختصرًا.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 568.
(3) المدونة للإمام مالك 2/ 203.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 574.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 563.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17176). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 عن الشعبي.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن جرير 6/ 569.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٧)