17255 - عن الليث بن سعد، أنّ عمر بن عبد العزيز في قول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم} قال: كتابٌ عليكم أحلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائر(1). (ز)

17256 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {كتاب الله عليكم}، قال: ما حرم عليكم(2). (4/ 325)

17257 - عن ابن جُرَيْج، قال: سألتُ? عطاء [بن أبي رباح] ? {ت} عنها. فقال: {كتاب الله عليكم}، قال: هو الذي كتب عليكم الأربع أن لا تزيدوا(3). (4/ 321)

17258 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {كتاب الله عليكم}، قال: الأربع(4). (ز)

17259 - قال مقاتل بن سليمان: {كتاب الله عليكم}، يعني: فريضة الله لكم بتحليل أربع(5). (ز)

17260 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {كتاب الله عليكم}، قال: هذا أمرُ الله عليكم. قال: يُرِيد ما حَرَّم عليهم مِن هؤلاء، وما أحَلَّ لهم. وقرأ: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} إلى آخر الآية، قال: {كتاب الله عليكم} الذي كتبه، وأمره الذي أمركم به. {كتاب الله عليكم}: أمر الله(6) [1605]. (ز)[1605] قال ابنُ جرير (6/ 578 - 579) مُرَجِّحًا في معنى قوله تعالى: {كتاب الله عليكم}: «يعني -تعالى ذِكْرُه-: كتابًا من الله عليكم. فأخرج الكتابَ مَصْدَرًا مِن غير لفظه». واستند في ذلك إلى آثار السلف والسياق، وقال: «وإنّما جاز ذلك لأنّ قوله تعالى: {حرِّمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {كتابَ الله عليكم} بمعنى: كَتب اللهُ تحريم ما حرَّم من ذلك، وتحليلَ ما حَلَّل مِن ذلك عليكم كتابًا».
وبنحوه قال ابنُ تيمية (2/ 228)، وابنُ كثير (3/ 427).
_________
(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 80 (178). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 917.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 579، وابن المنذر 2/ 640، وابن أبي حاتم 3/ 917. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 579. وعزاه السيوطي إليه فقط بلفظ: حرم ما فوق الأربع منهن. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 917.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 580. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 917.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 580.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣٢)