صَداقها، ثُمَّ يُخَيِّرها(1). (4/ 335)
17336 - عن ربيعة -من طريق يونس- في الآية، قال: إن أعطت زوجَها من بعد الفريضة، أو وضعت إليه، فذلك الذي قال(2). (4/ 335)
17337 - عن محمد ابن شهاب الزهري، في الآية، قال: نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به مِن بعد الفريضة، من إنجاز صَداقٍ قليلٍ أو كثير(3). (4/ 335)
17338 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج- في الرجل يتزوج المرأة، ويُسَمِّي لها صَداقًا، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يُعْطِها؟ قال: فإنّ الله يقول: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليه في الدخول عليها، وقد مضت السُّنَّةُ أن يُقَدِّم لها شيئًا مِن كسوة أو نفقة(4). (ز)
17339 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، قال: إن شاء أرضاها مِن بعد الفريضة الأولى -يعني: الأجرة التي أعطاها على تَمَتُّعِه بها- قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال: أتمتع منك أيضًا بكذا وكذا. فازداد قبل أن يَسْتَبْرِئَ رَحِمُها، ثم تنقضي المُدَّة. وهو قوله: {فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}(5). (4/ 336)
17340 - عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه- أنّ رجالًا كانوا يفرضون المهر، ثُمَّ عسى أن يدرك أحدُهم العسرةَ؛ فقال الله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}(6). (4/ 335)
17341 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} يقول: لا حرج عليكم فيما زِدتُم مِن المهر وازْدَدتُم في الأجل بعد الأمر الأول، {إن الله كان عليما} بخلقه، {حكيما} في أمره(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 590 - 591، وابن المنذر 2/ 646، وابن أبي حاتم 3/ 920. وعزاه السيوطي إلى النحاس في ناسخه.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 920. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 182 (10427).
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 590.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 589 - 590.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
17336 - عن ربيعة -من طريق يونس- في الآية، قال: إن أعطت زوجَها من بعد الفريضة، أو وضعت إليه، فذلك الذي قال(2). (4/ 335)
17337 - عن محمد ابن شهاب الزهري، في الآية، قال: نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به مِن بعد الفريضة، من إنجاز صَداقٍ قليلٍ أو كثير(3). (4/ 335)
17338 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج- في الرجل يتزوج المرأة، ويُسَمِّي لها صَداقًا، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يُعْطِها؟ قال: فإنّ الله يقول: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليه في الدخول عليها، وقد مضت السُّنَّةُ أن يُقَدِّم لها شيئًا مِن كسوة أو نفقة(4). (ز)
17339 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}، قال: إن شاء أرضاها مِن بعد الفريضة الأولى -يعني: الأجرة التي أعطاها على تَمَتُّعِه بها- قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال: أتمتع منك أيضًا بكذا وكذا. فازداد قبل أن يَسْتَبْرِئَ رَحِمُها، ثم تنقضي المُدَّة. وهو قوله: {فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}(5). (4/ 336)
17340 - عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه- أنّ رجالًا كانوا يفرضون المهر، ثُمَّ عسى أن يدرك أحدُهم العسرةَ؛ فقال الله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}(6). (4/ 335)
17341 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} يقول: لا حرج عليكم فيما زِدتُم مِن المهر وازْدَدتُم في الأجل بعد الأمر الأول، {إن الله كان عليما} بخلقه، {حكيما} في أمره(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 590 - 591، وابن المنذر 2/ 646، وابن أبي حاتم 3/ 920. وعزاه السيوطي إلى النحاس في ناسخه.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 920. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 182 (10427).
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 590.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 589 - 590.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٦)