17383 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {من فتياتكم}، قال: مِن إمائكم(1). (4/ 338)
17384 - قال مقاتل بن سليمان: فليتزوج مِن الإماء، {فمن ما ملكت أيمانكم} يعني: الوَلائد، فتزوجوا {من فتياتكم المؤمنات}، يعني: الولائد(2). (ز)
{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}
17385 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، قال: فلينكح مِن إماء المؤمنين(3). (4/ 336)
17386 - وعن إسماعيل السُّدِّيّ =
17387 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(4). (ز)
17388 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يصلح نكاحُ إماءِ أهل الكتاب؛ إنّ الله يقول: {من فتياتكم المؤمنات}(5). (4/ 338)
17389 - وعن مكحول الشامي =
17390 - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك(6). (ز)
17391 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره أن يتزوج الأمة النصرانية أو اليهودية. قال: إنّما رُخِّص في الأمة المسلمة، قال الله -جلَّ وعزَّ-: {من فتياتكم المؤمنات} لمن لم يجد طَوْلًا(7). (ز) (4/ 338)
17392 - عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد أنّه قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمَةً مملوكة مِن أهل الكتاب؛ لأنّ الله قال: {من فتياتكم(1) أخرجه ابن جرير 6/ 596.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 596، وابن المنذر (1601، 1602، 1635)، وابن أبي حاتم 3/ 920 - 922، 924، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 173.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(5) أخرجه عبد الرزاق (13106)، وسعيد بن منصور (619 - تفسير)، وابن أبي شيبة 4/ 160، والبيهقي 7/ 177، كما أخرج ابن أبي حاتم 3/ 921 نحوه من طريق ليث.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 649 - 650. وذكر السيوطي نحوه بلفظ: إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طَوْلًا، وعزاه إليه وإلى البيهقي.
17384 - قال مقاتل بن سليمان: فليتزوج مِن الإماء، {فمن ما ملكت أيمانكم} يعني: الوَلائد، فتزوجوا {من فتياتكم المؤمنات}، يعني: الولائد(2). (ز)
{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}
17385 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، قال: فلينكح مِن إماء المؤمنين(3). (4/ 336)
17386 - وعن إسماعيل السُّدِّيّ =
17387 - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك(4). (ز)
17388 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يصلح نكاحُ إماءِ أهل الكتاب؛ إنّ الله يقول: {من فتياتكم المؤمنات}(5). (4/ 338)
17389 - وعن مكحول الشامي =
17390 - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك(6). (ز)
17391 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره أن يتزوج الأمة النصرانية أو اليهودية. قال: إنّما رُخِّص في الأمة المسلمة، قال الله -جلَّ وعزَّ-: {من فتياتكم المؤمنات} لمن لم يجد طَوْلًا(7). (ز) (4/ 338)
17392 - عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد أنّه قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمَةً مملوكة مِن أهل الكتاب؛ لأنّ الله قال: {من فتياتكم(1) أخرجه ابن جرير 6/ 596.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 596، وابن المنذر (1601، 1602، 1635)، وابن أبي حاتم 3/ 920 - 922، 924، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 173.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(5) أخرجه عبد الرزاق (13106)، وسعيد بن منصور (619 - تفسير)، وابن أبي شيبة 4/ 160، والبيهقي 7/ 177، كما أخرج ابن أبي حاتم 3/ 921 نحوه من طريق ليث.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 649 - 650. وذكر السيوطي نحوه بلفظ: إنما رخص في الأمة المسلمة لمن لم يجد طَوْلًا، وعزاه إليه وإلى البيهقي.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٣)