المؤمنات}، وقال: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5]، وليست الأمة بمُحْصَنة(1). (ز)

17393 - عن أبي مَيْسَرَة -من طريق مُغِيرة- أنّه قال: إماءُ أهلِ الكتاب بمنزلة الحرائر(2) [1617]. (ز)

17394 - عن أبي حنيفة، نحو ذلك(3). (ز)

17395 - قال مقاتل بن سليمان: … فيُكْرَه للعبد المسلم أن يتزوَّج وليدةً مِن أهل الكتاب؛ لأنّ ولده يصير عبدًا. فإن تزوَّجها، وولدت له؛ فإنّه يشتري من سيِّده رَضِي أو كره، ويسعى في ثمنه(4). (ز)

17396 - عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو [الأوزاعي] =

17397 - وسعيد بن عبد العزيز =

17398 - وأبا بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، يقولون: لا يحِلُّ لحُرٍّ مسلم ولا لعبدٍ مسلم الأمةُ النصرانيةُ؛ لأنّ الله يقول: {من فتياتكم المؤمنات}، يعني: بالنكاح(5). (ز)

17399 - قال مالك بن أنس: لا يحل نكاحُ أمَةٍ يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5]، فهُنَّ الحرائرُ من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت[1617] قال ابنُ جرير (6/ 600 بتصرف) مُعلِّقًا على هذا القول: «قال ذلك جماعةٌ مِن أهل العراق، منهم أبو حنيفة وأصحابه، واعتلُّوا لقولهم بقول الله: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5]. قالوا: فقد أحل الله محصنات أهل الكتاب عامًّا، فليس لأحد أن يخُصَّ مِنهُنَّ أمَةً ولا حُرَّةً. قالوا: ومعنى قوله: {فتياتكم المؤمنات}: غير المشركات من عَبَدَة الأوثان».
_________
(1) المدونة للإمام مالك 2/ 219.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 160، وابن جرير 6/ 600.
(3) علَّقه ابن جرير 6/ 600.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 599.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٤)