{مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}
17409 - عن أبي هريرة، في قوله: {ولا متخذات أخدان}، قال: أخِلّاء(1). (ز)
17410 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {محصنات غير مسافحات} يعني: عفائف، غير زوانٍ في سِرٍّ ولا علانية، {ولا متخذات أخدان} يعني: أخِلّاء(2). (4/ 336)
17411 - وعن مقاتل بن حيان =
17412 - ومجاهد بن جبر، نحوه(3). (ز)
17413 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: المسافحاتُ: المعلِنات بالزنا. والمتخذات أخدان: ذاتُ الخَلِيل الواحد. قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما ظهر مِن الزِّنا، ويَسْتَحِلُّون ما خَفِي، يقولون: أمّا ما ظهر منه فهو لُؤْم، وأمّا ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله: {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} [الأنعام: 151](4). (4/ 339)
17414 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا متخذات أخدان}، قال: الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل(5). (ز)
17415 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}: أما المحصنات فهن الحرائر، يقول: تزوج حرة. وأما المسافحات: فهن المعلنات بغير مهر. وأما متخذات أخدان: فذات الخليل الواحد المُسْتَسِرَّة به. نهى اللهُ عن ذلك(6). (ز)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 603، وابن المنذر (1601، 1602، 1635)، وابن أبي حاتم 3/ 920 - 922، 924، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 173.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 603.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 604، وابن المنذر 2/ 651 من طريق ابن جُرَيج وزاد: فيقيم عليها وتقيم عليه، فأولئك الأخدان. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 604، وابن المنذر 2/ 651 من طريق جُوَيْبِر ولفظه: {ولا متخذات أخدان} قال: أخِلّاء. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922 - 923.
17409 - عن أبي هريرة، في قوله: {ولا متخذات أخدان}، قال: أخِلّاء(1). (ز)
17410 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {محصنات غير مسافحات} يعني: عفائف، غير زوانٍ في سِرٍّ ولا علانية، {ولا متخذات أخدان} يعني: أخِلّاء(2). (4/ 336)
17411 - وعن مقاتل بن حيان =
17412 - ومجاهد بن جبر، نحوه(3). (ز)
17413 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: المسافحاتُ: المعلِنات بالزنا. والمتخذات أخدان: ذاتُ الخَلِيل الواحد. قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما ظهر مِن الزِّنا، ويَسْتَحِلُّون ما خَفِي، يقولون: أمّا ما ظهر منه فهو لُؤْم، وأمّا ما خفي فلا بأس بذلك. فأنزل الله: {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} [الأنعام: 151](4). (4/ 339)
17414 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا متخذات أخدان}، قال: الخليلة يتخذها الرجل، والمرأة تتخذ الخليل(5). (ز)
17415 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}: أما المحصنات فهن الحرائر، يقول: تزوج حرة. وأما المسافحات: فهن المعلنات بغير مهر. وأما متخذات أخدان: فذات الخليل الواحد المُسْتَسِرَّة به. نهى اللهُ عن ذلك(6). (ز)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 603، وابن المنذر (1601، 1602، 1635)، وابن أبي حاتم 3/ 920 - 922، 924، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 173.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 603.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 604، وابن المنذر 2/ 651 من طريق ابن جُرَيج وزاد: فيقيم عليها وتقيم عليه، فأولئك الأخدان. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 604، وابن المنذر 2/ 651 من طريق جُوَيْبِر ولفظه: {ولا متخذات أخدان} قال: أخِلّاء. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 922 - 923.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٧)