17436 - عن زيد بن خالد الجهني: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضَفِيرٍ»(1) [1623]. (4/ 341 - 342)
17437 - عن أبي هريرة، قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتبين زناها؛ فليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبِعها، ولو بحبل من شعر»(2). (ز)
17438 - عن عمر بن الخطاب -من طريق محمد ابن شهاب الزهري- أنّه جلد ولائِد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزِّنا(3). (ز)
17439 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مَعْقِل بن مُقَرِّن- أنّه سُئِل عن أمَةٍ زَنَتْ وليس لها زوج. فقال: اجلدوها خمسين جلدة. قال: إنّها لم تحصن. قال: إسلامُها إحصانُها(4). (4/ 340)
17440 - وعن عبد الله بن عمر =[1623] علَّق ابنُ عطية (2/ 523 - 524): «هذا الحديثُ والسؤالُ مِن الصحابة يقتضي أنّهم فهموا مِن القرآن أنّ معنى {أحصن}: تَزَوَّجن. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يقتضي تقرير المعنى. ومن أراد أن يضعف قولَ مَن قال: إنّه الإسلام. بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت وتقررت، فذلك غير لازم؛ لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد: فإذا كن على هذه الحالة المتقدمة من الإيمان {فإن أتين بفاحشة فعليهن}. وذلك سائغ صحيح».
واسْتَدْرَكَ ابنُ جرير (6/ 607) مستندًا إلى الإطلاق في اللفظ قائلًا: «ليس في رواية مَن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه سُئل عن الأمة تزني قبل أن تُحصن. بيانُ أن التي سُئِل عنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم هي التي تزني قبل التزويج، فيكون ذلك حُجَّة لِمُحْتَجٍّ في أنّ الإحصان الذي سنّ صلى الله عليه وسلم حدَّ الإماء في الزنا هو الإسلام دون التزويج، ولا أنه هو التزويجُ دون الإسلام».
_________
(1) أخرجه البخاري 3/ 71 (2153)، 3/ 150 (2555)، 3/ 83 (2232)، 8/ 171 (6837)، ومسلم 3/ 1329 (1703).
(2) أخرجه البخاري 3/ 83 (2234)، 8/ 172 (6839)، ومسلم 3/ 1328 (1703)، وابن جرير 6/ 606.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 610.
(4) أخرجه عبد الرزاق (13604)، وابن جرير 6/ 609، وابن المنذر (1621)، والطبراني (9691). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
17437 - عن أبي هريرة، قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتبين زناها؛ فليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبِعها، ولو بحبل من شعر»(2). (ز)
17438 - عن عمر بن الخطاب -من طريق محمد ابن شهاب الزهري- أنّه جلد ولائِد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزِّنا(3). (ز)
17439 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مَعْقِل بن مُقَرِّن- أنّه سُئِل عن أمَةٍ زَنَتْ وليس لها زوج. فقال: اجلدوها خمسين جلدة. قال: إنّها لم تحصن. قال: إسلامُها إحصانُها(4). (4/ 340)
17440 - وعن عبد الله بن عمر =[1623] علَّق ابنُ عطية (2/ 523 - 524): «هذا الحديثُ والسؤالُ مِن الصحابة يقتضي أنّهم فهموا مِن القرآن أنّ معنى {أحصن}: تَزَوَّجن. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يقتضي تقرير المعنى. ومن أراد أن يضعف قولَ مَن قال: إنّه الإسلام. بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت وتقررت، فذلك غير لازم؛ لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد: فإذا كن على هذه الحالة المتقدمة من الإيمان {فإن أتين بفاحشة فعليهن}. وذلك سائغ صحيح».
واسْتَدْرَكَ ابنُ جرير (6/ 607) مستندًا إلى الإطلاق في اللفظ قائلًا: «ليس في رواية مَن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه سُئل عن الأمة تزني قبل أن تُحصن. بيانُ أن التي سُئِل عنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم هي التي تزني قبل التزويج، فيكون ذلك حُجَّة لِمُحْتَجٍّ في أنّ الإحصان الذي سنّ صلى الله عليه وسلم حدَّ الإماء في الزنا هو الإسلام دون التزويج، ولا أنه هو التزويجُ دون الإسلام».
_________
(1) أخرجه البخاري 3/ 71 (2153)، 3/ 150 (2555)، 3/ 83 (2232)، 8/ 171 (6837)، ومسلم 3/ 1329 (1703).
(2) أخرجه البخاري 3/ 83 (2234)، 8/ 172 (6839)، ومسلم 3/ 1328 (1703)، وابن جرير 6/ 606.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 610.
(4) أخرجه عبد الرزاق (13604)، وابن جرير 6/ 609، وابن المنذر (1621)، والطبراني (9691). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦١)