17441 - والأسود بن يزيد =

17442 - وسعيد بن جبير =

17443 - وعطاء =

17444 - وزر بن حبيش، أنّهم قالوا: إحصانُها: إسلامُها(1). (ز)

17445 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة}، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت(2). (4/ 336)

17446 - وعن عامر الشعبي =

17447 - وسعيد بن جبير =

17448 - ومجاهد بن جبر =

17449 - والحسن البصري =

17450 - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك(3). (ز)

17451 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فَإذا أُحْصِنَّ}، يعني: بالأزواج(4). (ز)

17452 - وعن الحسن البصري =

17453 - ومجاهد بن جبر =

17454 - وعكرمة مولى ابن عباس =

17455 - وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك(5). (ز)

17456 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن} فليس يكون عليها حَدٌّ حتى تُحْصَن(6). (4/ 341)

17457 - عن عبد الله بن عباس: أنّه كان لا يرى على الأمة حَدًّا حتى تزوج زوجًا(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 611، وابن أبي حاتم 3/ 924. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والبيهقي في سُنَنِه.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 924.
(4) تقدم تخريجه قريبًا.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(6) أخرجه سعيد بن منصور (616 - تفسير)، وابن المنذر 2/ 652.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٢)