إلى آخر الآية [آل عمران: 77](1). (4/ 366 - 367)

17644 - عن طَيْسَلَة بن علي النهدي، قال: أتيتُ عبد الله بن عمر وهو في ظِلِّ أراكٍ يوم عرفة، وهو يصُبُّ الماءَ على رأسه ووجهه. قال: قلتُ: أخبرني عن الكبائر. قال: هي تسع. قلت: ما هُنَّ؟ قال: الإشراك بالله، وقذف المحصنة. قال: قلت: قبل القتل؟ قال: نعم، ورغمًا، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا(2). (ز)

17645 - عن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلا أنّه قال: بدأ بالقتل قبل القذف(3). (ز)

17646 - عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكبائر تِسْعٌ: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين المسلمين، وأكل الرِّبا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصَنات، والسحر، والفرار من الزحف، وشهادة الزور»(4). (ز)

17647 - عن الحسن البصري: أنّ النبي عليه السلام ذُكِرَتْ عنده الكبائر، فقال: «فأين تجعلون اليمين الغموس؟!»(5). (ز)

17648 - عن الحسن البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تقولون في الزِّنا، والسرقة، وشرب الخمر؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هُنَّ فواحش، وفيهِنَّ عقوبة»(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 656.
قال ابن كثير في التفسير 2/ 280: «في إسناده ضعف، وهو حسن». وقال السيوطي: «بسند حسن».
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 647.
(3) أخرجه الحاكم 1/ 127 (197)، وابن جرير 6/ 647.
قال الحاكم: «قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان، فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي، وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به». وتعقبه الذهبي في التلخيص بأنهما لم يحتجا بعبد الحميد لجهالته، ووثقه ابن حبان، وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 272 - 273: «رواه الحاكم مطولًا، وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصرًا من حديث معاذ بن هانئ به، وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطًا، ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان. قلت: وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال البخاري: في حديثه نظر».
(4) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 364 - .
(5) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 364 - .
(6) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 365 - .

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٩٩)