‌‌ ‌‌{وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ}

‌‌نزول الآية:
17710 - عن أم سلمة أنّها قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو، ولا نقاتل فنستشهد، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}، وأنزل فيها: {إن المسلمين والمسلمات} [الأحزاب: 35](1). (4/ 373)

17711 - عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قال: قالت أُمُّ سلمة: يا رسول الله، لا نقاتل فنستشهد، ولا نقطع الميراث. فنزلت: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}، ثم نزلت: {أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى} [آل عمران: 195](2). (ز)
17712 - وعن سفيان الثوري -من طريق يعلى- =

17713 - وسفيان بن عيينة، مثله(3). (ز)

17714 - وعن مقاتل بن حيان =

17715 - وخُصَيْف بن عبد الرحمن، نحو ذلك(4). (ز)

17716 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: أتت امرأةٌ النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؛ إن عملت امرأةٌ حسنةً كتبت لها نصف حسنة؟ فأنزل الله هذه الآية: {ولا تتمنوا}؛ فإنّه عدل مِنِّي، وأنا صنعته(5). (4/ 373)(1) أخرجه أحمد 44/ 320 (26736) دون الآية الثانية، والترمذي 5/ 267 - 268 (3270)، والحاكم 2/ 335 (3195)، وعبد الرزاق في التفسير 1/ 450 (563)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 4/ 1236 (624)، وابن جرير 6/ 663 - 665، وابن المنذر 2/ 676 (1677)، وابن أبي حاتم 3/ 935 (5224)، والواحدي في أسباب النزول ص 150 دون الآية الثانية.
قال الترمذي: «هذا حديث مرسل». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط الشيخين، إن كان سمع مجاهد من أم سلمة». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 18/ 160 (23490) بعد نقله لقول الحاكم: «قلت: ما يمنعه من السماع منها، وقد صحَّ سماعه من علي بن أبي طالب، ومات قبلها بعشرين سنة».
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 935.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 935.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 935.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 935.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣١٢)