17717 - عن مجاهد بن جبر: نزلت في النساء يقُلْنَ: يا ليتنا كُنّا رجالًا فنغزو، ونبلغ مبلغ الرجال(1). (ز)
17718 - عن مجاهد بن جبر =
17719 - وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قالا: نزلت في أُمِّ سلمة بنت أبي أمية(2). (4/ 374)
17720 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خُصَيْف- قال: إنّ النساء سألن الجهاد، فقُلْن: وددنا أنّ الله جعل لنا الغزو؛ فنُصِيب من الأجر ما يُصِيبُ الرجال. فأنزل الله: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}(3). (4/ 373 - 374)
17721 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون المرأة شيئًا، ولا الصبيَّ شيئًا، وإنّما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع. فلمّا لَحِق للمرأة نصيبُها، وللصبي نصيبُه، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قالت النساء: لو كان جعل أنصباؤنا في الميراث كأنصباء الرجال! وقالت الرجال: إنّا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، كما فضلنا عليهن في الميراث. فأنزل الله: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}. يقول: المرأة تجزى بحسنتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل(4). (4/ 375)
17722 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- أنّ الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضِّعفُ على أجر النساء، كما لنا في السهام سهمان، فنريد أن يكون لنا في الأجر أجران. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء؛ فإنّا لا نستطيع أن نُقاتِل، ولو كُتِب علينا القتال لقاتلنا. فأنزل الله الآية، وقال لهم: سَلُوا اللهَ من فضله يرزقكم الأعمال، وهو خير لكم(5). (4/ 374)
17723 - عن أبي حَرِيزٍ، قال: لَمّا نزل: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]؛ قالت النساء: كذلك عليهم نصيبان من الذنوب، كما لهم نصيبان من الميراث.(1) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 365 - .
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 665.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (623 - تفسير)، وابن المنذر (1679).
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 667 - 668. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 666، وابن أبي حاتم 3/ 936.
17718 - عن مجاهد بن جبر =
17719 - وعكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جُرَيْج- في الآية، قالا: نزلت في أُمِّ سلمة بنت أبي أمية(2). (4/ 374)
17720 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خُصَيْف- قال: إنّ النساء سألن الجهاد، فقُلْن: وددنا أنّ الله جعل لنا الغزو؛ فنُصِيب من الأجر ما يُصِيبُ الرجال. فأنزل الله: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض}(3). (4/ 373 - 374)
17721 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون المرأة شيئًا، ولا الصبيَّ شيئًا، وإنّما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع. فلمّا لَحِق للمرأة نصيبُها، وللصبي نصيبُه، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قالت النساء: لو كان جعل أنصباؤنا في الميراث كأنصباء الرجال! وقالت الرجال: إنّا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة، كما فضلنا عليهن في الميراث. فأنزل الله: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}. يقول: المرأة تجزى بحسنتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل(4). (4/ 375)
17722 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- أنّ الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر الضِّعفُ على أجر النساء، كما لنا في السهام سهمان، فنريد أن يكون لنا في الأجر أجران. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء؛ فإنّا لا نستطيع أن نُقاتِل، ولو كُتِب علينا القتال لقاتلنا. فأنزل الله الآية، وقال لهم: سَلُوا اللهَ من فضله يرزقكم الأعمال، وهو خير لكم(5). (4/ 374)
17723 - عن أبي حَرِيزٍ، قال: لَمّا نزل: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]؛ قالت النساء: كذلك عليهم نصيبان من الذنوب، كما لهم نصيبان من الميراث.(1) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 365 - .
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 665.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (623 - تفسير)، وابن المنذر (1679).
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 667 - 668. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 666، وابن أبي حاتم 3/ 936.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣١٣)