17918 - عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن خِفتُم نشوزَهن فاهجروهن في المضاجع». قال حماد: يعني: النكاح(1). (4/ 382)
17919 - عن علي بن أبي طالب =
17920 - ومجاهد بن جبر =
17921 - والحسن البصري، أنّهم قالوا: تهجر فراشًا(2). (ز)
17922 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {واهجروهن في المضاجع}، قال: لا يُجامِعها(3). (4/ 402)
17923 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {واهجروهن في المضاجع}، يعني: بالهجران؛ أن يكون الرجلُ والمرأة على فراش واحد لا يُجامِعُها(4). (4/ 402)
17924 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {واهجروهن في المضاجع}، قال: لا تُضاجِعْها في فراشك(5). (4/ 402)
17925 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: {واهجروهن في المضاجع}، قال: إنها لا تُتْرك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع(6). (ز)
17926 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- {واهجروهن في المضاجع واضربوهن}، قال: يفعلُ بها ذاك، ويضرِبُها حتى تطيعه في المضاجع، فإن أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته(7). (4/ 403)
17927 - عن عبد الله بن عباس، قال: الهجران حتى تضاجعه، فإذا فعلت فلا يُكَلِّفها أن تحبه(8). (4/ 403)(1) أخرجه أحمد 34/ 299 - 301 (20695)، وأبو داود 3/ 479 (2145) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 3/ 265 - 266 (5621): «روى أبو داود منه ضرب النساء فقط. رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 362 (1862): «حديث حسن».
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 943.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 701، وابن المنذر (1725).
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 701.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 942.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 701.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 401، وابن جرير 6/ 709.
(8) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
17919 - عن علي بن أبي طالب =
17920 - ومجاهد بن جبر =
17921 - والحسن البصري، أنّهم قالوا: تهجر فراشًا(2). (ز)
17922 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {واهجروهن في المضاجع}، قال: لا يُجامِعها(3). (4/ 402)
17923 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {واهجروهن في المضاجع}، يعني: بالهجران؛ أن يكون الرجلُ والمرأة على فراش واحد لا يُجامِعُها(4). (4/ 402)
17924 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {واهجروهن في المضاجع}، قال: لا تُضاجِعْها في فراشك(5). (4/ 402)
17925 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: {واهجروهن في المضاجع}، قال: إنها لا تُتْرك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع(6). (ز)
17926 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- {واهجروهن في المضاجع واضربوهن}، قال: يفعلُ بها ذاك، ويضرِبُها حتى تطيعه في المضاجع، فإن أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته(7). (4/ 403)
17927 - عن عبد الله بن عباس، قال: الهجران حتى تضاجعه، فإذا فعلت فلا يُكَلِّفها أن تحبه(8). (4/ 403)(1) أخرجه أحمد 34/ 299 - 301 (20695)، وأبو داود 3/ 479 (2145) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 3/ 265 - 266 (5621): «روى أبو داود منه ضرب النساء فقط. رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 362 (1862): «حديث حسن».
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 943.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 701، وابن المنذر (1725).
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 701.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 942.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 701.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 401، وابن جرير 6/ 709.
(8) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣٤٨)