ابْدَأْ فعِظْها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها في المضجع؛ فإنّ ذلك لها عقوبة، فإن أبت عليك فاضربها ضربًا غير مُبَرِّح؛ غير شائِن(1). (ز)

17967 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: تهجر مضجعها ما رأيتَ أن تنزِع، فإن لم تنزِع ضربها ضربًا غير مُبَرِّح(2). (ز)

17968 - قال مقاتل بن سليمان: فإن رجعت إلى طاعة زوجها بالعِظَة والهجران، وإلا {واضربوهن} ضربًا غير مُبَرِّح، يعني: غير شائِن(3). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
17969 - عن عبد الله بن زمعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيضرِب أحدُكم امرأتَه كما يضرب العبدَ ثُمَّ يجامعها في آخر اليوم؟!»(4). (4/ 404)

17970 - عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله». فقال عمر: ذَئِرَ(5) النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءٌ كثير يشكين أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس أولئك خياركم»(6). (4/ 404)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}
17971 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مسلم بن صُبَيْح- أنّه قال في قوله: {فإن أطعنكم}، قال: فإن أطاعَتْه في المضجع فلا يبغي عليها سبيلًا(7). (ز)(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 693.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 712.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(4) أخرجه البخاري 6/ 169 - 170 (4942)، 7/ 32 (5204)، 8/ 15 (6042)، ومسلم 4/ 2191 (2855)، والبيهقي في الكبرى 7/ 497 (14780) واللفظ له.
(5) ذئر النساء: نشزن واجترأن على أزواجهن. النهاية (ذئر).
(6) أخرجه أبو داود 3/ 479 (2146)، وابن ماجه 3/ 152 (1985)، وابن حبان 9/ 499 (4189)، والحاكم 2/ 205 (2765)، 2/ 208 (2774)، وابن المنذر 2/ 692 (1726).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح عن أم كلثوم بنت أبي بكر». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 50: «هذا الخبر صحيح». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 363 (1863): «إسناده صحيح».
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣٥٥)