17972 - وعن عكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك(1). (ز)

17973 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا}، يقول: إذا أطاعَتْك فلا تَتَجَنَّ عليها العِلَل(2). (ز)

17974 - وعن عطاء [بن أبي رباح]، نحو ذلك(3). (ز)

17975 - عن مجاهد بن جبر: {فإن أطعنكم}. قال: إن جاءت إلى الفراش، {فلا تبغوا عليهن سبيلا}.قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها(4). (4/ 401)

17976 - عن قتادة بن دِعامة في قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا}.قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها(5). (4/ 406)

17977 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا} يقول: فإن أطاعتك فلا تبغِ عليها العِلَل(6). (ز)

17978 - قال محمد بن السائب الكلبي: {فإن أطَعْنَكم} في الجماع {فلا تبغوا عليهن سبيلًا} يقول: لا تُكَلِّفُوهُنَّ الحُبَّ، فإنّما جُعِلَت الموعظة لهن والضرب في المضجع ليس على الحب، ولكن على حاجته إليها(7). (ز)

17979 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا}، يعني: عِلَلًا. يقول: لا تُكَلِّفها في الحُبِّ لك ما لا تُطِيق(8). (ز)

17980 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا}، قال: فحَرَّم الله ضربَهُنَّ عند الطاعة(9). (ز)

17981 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا}، قال: العِلَل(10). (ز)

17982 - عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- {فإن أطعنكم} قال: إن أتت(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(3) علقه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(4) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) أخرجه عَبد بن حُمَيد، قطعة من تفسيره ص 90.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 715. وعلقه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(7) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 367 - .
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(9) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(10) أخرجه عبد الرزاق 1/ 158، وابن جرير 6/ 714.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣٥٦)