17994 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما}، قال: التشاجر(1). (ز)
17995 - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- قال: يَعِظُها، فإن انتهت وإلّا هجرها، فإن انتهت وإلّا ضربها، فإن انتهت وإلّا رفع أمرها إلى السلطان، فيبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فيقول الحكم الذي مِن أهلها: يفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا. فأيهما كان الظالم ردَّه السلطان، وأخذ فوق يديه، وإن كانت ناشِزًا أمره أن يخلع(2).
(4/ 408)
17996 - عن عمرو بن مُرَّة، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الحَكَمَيْن اللَّذَيْن في القرآن، فقال: يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، يكلمون أحدهما، ويعِظُونه، فإن رجع وإلا كلَّموا الآخر، ووعظوه، فإن رجع وإلّا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز(3). (4/ 408)
17997 - عن عمرو بن مرة، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الحَكَمَيْن. فقال: لم أُولَد إذ ذاك(4). فقلت: إنّما أعني حُكْمَ الشقاق. قال: يُقْبِلان على الذي جاء التَّداري من عنده، فإن فعل وإلّا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلّا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز(5). (ز)
17998 - عن إبراهيم النخعي -من طريق داود- قال: ما حكما مِن شيء فهو جائز؛ إن فَرَّقا بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين فهو جائز، وإن فرقا بتطليقة فهو جائز، وإن حكما عليه بهذا مِن ماله فهو جائز، فإن أصلحا فهو جائز، وإن وضعا من شيء فهو جائز(6). (ز)
17999 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن -من طريق يحيى بن أبي كثير- قال: إن(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 945.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 716، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 114. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11888)، وسعيد بن منصور (633 - تفسير)، وابن جرير 6/ 723 - 724، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 306. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تبادر إلى ذهن سعيد أنهما الحكمان في أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 723.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 724، كما أخرج 6/ 724 نحوه من طريق المغيرة، كذلك أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 90 - 91 مختصرًا من طريق منصور.
17995 - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- قال: يَعِظُها، فإن انتهت وإلّا هجرها، فإن انتهت وإلّا ضربها، فإن انتهت وإلّا رفع أمرها إلى السلطان، فيبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فيقول الحكم الذي مِن أهلها: يفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا. فأيهما كان الظالم ردَّه السلطان، وأخذ فوق يديه، وإن كانت ناشِزًا أمره أن يخلع(2).
(4/ 408)
17996 - عن عمرو بن مُرَّة، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الحَكَمَيْن اللَّذَيْن في القرآن، فقال: يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، يكلمون أحدهما، ويعِظُونه، فإن رجع وإلا كلَّموا الآخر، ووعظوه، فإن رجع وإلّا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز(3). (4/ 408)
17997 - عن عمرو بن مرة، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الحَكَمَيْن. فقال: لم أُولَد إذ ذاك(4). فقلت: إنّما أعني حُكْمَ الشقاق. قال: يُقْبِلان على الذي جاء التَّداري من عنده، فإن فعل وإلّا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلّا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز(5). (ز)
17998 - عن إبراهيم النخعي -من طريق داود- قال: ما حكما مِن شيء فهو جائز؛ إن فَرَّقا بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين فهو جائز، وإن فرقا بتطليقة فهو جائز، وإن حكما عليه بهذا مِن ماله فهو جائز، فإن أصلحا فهو جائز، وإن وضعا من شيء فهو جائز(6). (ز)
17999 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن -من طريق يحيى بن أبي كثير- قال: إن(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 945.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 716، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 114. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11888)، وسعيد بن منصور (633 - تفسير)، وابن جرير 6/ 723 - 724، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 306. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تبادر إلى ذهن سعيد أنهما الحكمان في أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 723.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 724، كما أخرج 6/ 724 نحوه من طريق المغيرة، كذلك أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 90 - 91 مختصرًا من طريق منصور.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣٦٠)