ويصلي(1). (ز)

18283 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: مسافرين لا تجِدون ماءً(2). (4/ 451)

18284 - عن الحسن بن مسلم، في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: إلا أن يكونوا مسافرين، فلا يجدوا الماء، فيتيمموا(3). (ز)

18285 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يقعد فيه(4). (ز)

18286 - عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ولا يقعدا فيه(5) [1697]. (ز)

18287 - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق منصور- {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: المسافر تصيبه الجنابة، فلا يجد ماء، فيتيمم(6). (ز)

18288 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد(7). (4/ 454)

18289 - عن الحكم [بن عتيبة]، نحوه(8). (ز)

18290 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري[1697] علَّق ابنُ كثير (42/ 66) مُسْتَدِلًّا لإباحة مرور الحائض بالمسجد بما رُوي في صحيح مسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «ناوليني الخمرة من المسجد». فقالت عائشة: إني حائض. فقال لها النبي: «إن حيضتك ليست في يدك». وقال ابنُ كثير: «ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 163، وابن جرير 7/ 52.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1615)، وابن المنذر 2/ 722.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 52. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 722.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 56، وابن المنذر 2/ 723.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 57. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 53. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 722.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 146 - 147. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(8) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤١٦)