18334 - عن أُمِّ سلمة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يُحْدِثُ وضوءًا(1). (ز)

18335 - عن زينب السهميَّة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه كان يُقَبِّل، ثُمَّ يُصَلِّي ولا يتوضأ(2). (ز)

18336 - عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن عمر- قال: إنّ القبلة مِن اللمس؛ فتَوَضَّأَ منها(3) [1704]. (4/ 456)

18337 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابنه أبي عُبيدة- في قوله: {أو لامستم النساء}، قال: اللمس: ما دون الجماع، والقبلة منه، وفيها الوضوء(4). (4/ 457)

18338 - وعن ثابت بن الحجاج =

18339 - وإبراهيم النخعي =

18340 - وزيد بن أسلم، نحو ذلك(5). (ز)

18341 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يقول في هذه الآية: {أو لامستم النساء}: هو الغَمْزُ(6). (4/ 457)[1704] ذكر ابنُ كثير (4/ 75) هذا الأثر عن عمر، ثُمَّ علَّق بقوله: «ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنّه كان يُقَبِّل امرأته، ثم يصلي ولا يتوضأ. فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب».
_________
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 136 (3805)، وابن جرير 7/ 74.
قال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا يزيد بن سنان، تفرد به سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه». وقال الهيثمي في المجمع 1/ 247 (1280): «وفيه يزيد بن سنان الرهاوي، ضعَّفه أحمد ويحيى وابن المديني، ووثَّقه البخاريُّ وأبو حاتم، وثبته مروان بن معاوية، وبقية رجاله موثقون».
وأصله في صحيح البخاري 1/ 88 (322)، 3/ 39 (1929) من حديث أم سلمة بنحوه، دون ذكر الوضوء.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 74.
(3) أخرجه الحاكم 1/ 135، والدارقطني 1/ 144، والبيهقي 1/ 124.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 133 (499، 500)، وسعيد بن منصور (639 - تفسير)، وابن أبي شيبة 1/ 45، 166، وابن جرير 7/ 68 - 70، 72، وابن المنذر في الأوسط 1/ 117 - 118، وابن أبي حاتم 3/ 961، والطبراني (9227 - 9229)، والحاكم 1/ 135، والبيهقي 1/ 124 من طرق. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، ومسدد في مسنده.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 961.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 133 (499)، والطبراني في الكبير 9/ 249 (9226). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 375 - .

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٥)