أن يَدَعوا(1). (4/ 584).

19497 - وعن إبراهيم النخعي، نحو ذلك(2). (ز)

19498 - قال مقاتل بن سليمان: {إلا أن يصدقوا}، يقول: إلا أن يصَّدَّق أولياء المقتول بالدية على القاتل، فهو خير لهم(3). (ز)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}

‌‌نزول الآية:
19499 - عن أبي عياض [عَمْرو بن الأسود العنسي]-من طريق عطاء بن السائب- قال: كان الرجل يجيء فيسلم، ثم يأتي قومَه وهم مشركون، فيقيم فيهم، فتغزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم، فيُقتل الرجل فيمن يُقتل؛ فأنزلت هذه الآية: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة}، وليس له دِيَة(4). (4/ 586)
19500 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، قال: نزلت في مِرْداس بن عمرو، وكان أسلم وقومُه كُفّار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ(5). (4/ 587)

19501 - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في مِرْداس بن عمرو القيسي(6). (ز)

‌‌تفسير الآية:
19502 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن}، يقول: فإن كان في أهل الحرب، وهو مؤمن، فقَتَلَه خطأً؛ فعلى قاتله أن يُكَفِّر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه(7). (4/ 585)

19503 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فإن كان من قوم عدو لكم(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033 بلفظ: فيتركوا الدية. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) علقه ابن أبي حاتم 3/ 1033.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه ابن جرير 7/ 316 بنحوه، وفيه: فيُعْتِقُ قاتله رقبة، ولا دية له.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033 - 1034.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 317، 318. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٦٤٦)