رجل قتل مؤمنًا متعمِّدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ قال: فقال: ويْحَكَ وأنّى له الهدى؟! وربما قال: التوبة(1). (ز)

19643 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعد بن عبيدة- أنّه كان يقول: لِمَن قتلَ مؤمنًا توبةٌ. قال: فجاءه رجل، فسأله: ألِمَن قتل مؤمنًا توبةٌ؟ قال: لا، إلا النار. فلما قام الرجل قال له جلساؤه: ما كنت هكذا تُفْتِينا، كنتَ تُفْتِينا أنّ لِمَن قتل مؤمنًا توبةٌ مقبولةٌ، فما شأن هذا اليوم؟ قال: إني أظنه رجل يغضب يريد أن يقتل مؤمنًا. فبعثوا في أثره، فوجدوه كذلك(2). (4/ 605)

19644 - عن كَرْدَم، عن عبد الله بن عباس، قال: أتاه رجلٌ، فقال: ملأتُ حوضي أنتظر ظِمْئَتِي(3) تَرِدُ علَيَّ، فلم أستيقظ إلا ورجل قد أشرع ناقته، فثَلَم(4) الحوض، وسال الماء، فقمت فزعًا، فضربته بالسيف، فقتلته. فقال: ليس هذا مثل الذي قال. فأمره بالتوبة. =

19645 - قال سفيان: كان أهل العلم إذا سُئِلوا قالوا: لا توبة له. فإذا ابتُلِي رجل قالوا له: تُبْ(5). (4/ 604)

19646 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- أنّه كان يقول: جزاؤه جهنم إن جازاه، يعني: للمؤمن وليس للكافر، فإن شاء عفا عن المؤمن، وإن شاء عاقب(6). (4/ 604)

19647 - وعن عمرو بن دينار، نحو ذلك(7). (ز)

19648 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم بن أبي النجود- في قوله: {فجزاؤه جهنم}، قال: هي جزاؤه؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له(8). (4/ 602)

19649 - عن أبي الضُّحى، قال: كنتُ مع عبد الله بن عمر في فُسطاطه، فسأله رجلٌ عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا. قال: فقرأ عليه ابن عمر: {ومن يقتل مؤمنا(1) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره، ص 520.
(2) أخرجه النحاس ص 349. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) الظِّمْءُ: ما بين الوردين، وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد. النهاية (ظمأ).
(4) ثلم: كسر. النهاية (ثلم).
(5) أخرجه سعيد بن منصور (675 - تفسير)، والبيهقي في سننه 8/ 16. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وينظر: تفسير البغوي 2/ 267، وفيه أن سفيان هو ابن عيينة.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1038.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 1038.
(8) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٦٦٨)