ركعتين(1). (4/ 658)
19921 - عن عائشة -من طريق الشعبي- قالت: فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرضت ثلاثًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ لأنها وتر، والصبح؛ لأنها تطول فيها القراءة(2). (4/ 658)
19922 - عن ابن عباس -من طريق ابن سيرين- قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة -ونحن آمنون لا نخاف شيئًا- ركعتين(3) [1818]. (4/ 653)
19923 - عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: صلَّيْت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمَنهُ ركعتين(4) [1819]. (4/ 653)[1818] علَّق ابنُ كثير (4/ 239) على هذا الأثر بقوله: «وكذا رواه النسائي، عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن عون به. قال أبو عمر ابن عبد البر: وهكذا رواه أيوب، وهشام، ويزيد بن إبراهيم التستري، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعًا، عن قتيبة، عن هشيم، عن منصور بن زاذان، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة، لا يخاف إلا رب العالمين، فصلى ركعتين. ثم قال الترمذي: صحيح».
[1819] علَّق ابن كثير (4/ 240) على هذا الأثر بقوله: «ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق، عن أبي إسحاق السبيعي عنه به، ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمَن ما كان بمنى ركعتين».
_________
(1) أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب 1/ 429 (1477)، وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 368 (1328) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.
قال البيهقي في الكبرى 1/ 533 (1696): «هذا التقييد تفرَّد به مَعْمَر بن راشد عن الزهري، وسائر الثقات أطلقوه».
(2) أخرجه ابن خزيمة في 1/ 408 - 409 (305)، 2/ 147 - 148 (944)، وابن حبان 6/ 447 (2738) من طريق محبوب بن الحسن، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة به.
قال ابن خزيمة: «هذا حديث غريب، لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي عن عائشة، خلا محبوب بن الحسن». وقال الهيثمي في المجمع 2/ 154 (2933) بعد أن ذكر حديث عائشة بألفاظ: «ورجالها كلها ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة 6/ 744 (2814).
(3) أخرجه أحمد 3/ 351 (1852)، 3/ 451 (1995)، 5/ 341 (3317)، 5/ 350 (3334)، 5/ 448 (3493)، والترمذي 2/ 93 (547)، والنسائي 3/ 117 (1435)، والبغوي في تفسيره 2/ 275 واللفظ له، من طريق ابن سيرين، عن ابن عباس به.
قال الترمذي: «حديث صحيح». وقال البغوي في شرح السنة 4/ 170 (1025): «حديث صحيح».
(4) أخرجه البخاري 2/ 43 (1083)، 2/ 161 (1656)، ومسلم 1/ 483 (696)، وأحمد 31/ 26 (18727) واللفظ له إلا أنه قال: الظهر أو العصر.
19921 - عن عائشة -من طريق الشعبي- قالت: فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرضت ثلاثًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ لأنها وتر، والصبح؛ لأنها تطول فيها القراءة(2). (4/ 658)
19922 - عن ابن عباس -من طريق ابن سيرين- قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة -ونحن آمنون لا نخاف شيئًا- ركعتين(3) [1818]. (4/ 653)
19923 - عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: صلَّيْت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمَنهُ ركعتين(4) [1819]. (4/ 653)[1818] علَّق ابنُ كثير (4/ 239) على هذا الأثر بقوله: «وكذا رواه النسائي، عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن عون به. قال أبو عمر ابن عبد البر: وهكذا رواه أيوب، وهشام، ويزيد بن إبراهيم التستري، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعًا، عن قتيبة، عن هشيم، عن منصور بن زاذان، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة، لا يخاف إلا رب العالمين، فصلى ركعتين. ثم قال الترمذي: صحيح».
[1819] علَّق ابن كثير (4/ 240) على هذا الأثر بقوله: «ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق، عن أبي إسحاق السبيعي عنه به، ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمَن ما كان بمنى ركعتين».
_________
(1) أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب 1/ 429 (1477)، وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 368 (1328) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.
قال البيهقي في الكبرى 1/ 533 (1696): «هذا التقييد تفرَّد به مَعْمَر بن راشد عن الزهري، وسائر الثقات أطلقوه».
(2) أخرجه ابن خزيمة في 1/ 408 - 409 (305)، 2/ 147 - 148 (944)، وابن حبان 6/ 447 (2738) من طريق محبوب بن الحسن، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة به.
قال ابن خزيمة: «هذا حديث غريب، لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود فقالوا: عن الشعبي عن عائشة، خلا محبوب بن الحسن». وقال الهيثمي في المجمع 2/ 154 (2933) بعد أن ذكر حديث عائشة بألفاظ: «ورجالها كلها ثقات». وأورده الألباني في الصحيحة 6/ 744 (2814).
(3) أخرجه أحمد 3/ 351 (1852)، 3/ 451 (1995)، 5/ 341 (3317)، 5/ 350 (3334)، 5/ 448 (3493)، والترمذي 2/ 93 (547)، والنسائي 3/ 117 (1435)، والبغوي في تفسيره 2/ 275 واللفظ له، من طريق ابن سيرين، عن ابن عباس به.
قال الترمذي: «حديث صحيح». وقال البغوي في شرح السنة 4/ 170 (1025): «حديث صحيح».
(4) أخرجه البخاري 2/ 43 (1083)، 2/ 161 (1656)، ومسلم 1/ 483 (696)، وأحمد 31/ 26 (18727) واللفظ له إلا أنه قال: الظهر أو العصر.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٩)