19924 - عن أبي حنظلة، قال: سألت عبد الله بن عمر عن صلاة السفر. فقال: ركعتان. فقلت: فأين قوله تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} ونحن آمنون؟! فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم(1). (4/ 652)
19925 - عن أمية بن عبد الله، أنّه قال لعبد الله بن عمر: إنّا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر! فقال عبد الله: إنّا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملًا عمِلنا به(2). (4/ 655)
19926 - عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر: أرأيت قصر الصلاة في السفر، إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئًا، فإنّما نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقصر الصلاة في السفر سُنَّةٌ سَنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم(3). (4/ 652)
19927 - عن إبراهيم النخعي، قال: قال رجل: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين. فأمره أن يصلي ركعتين(4). (4/ 654)(1) أخرجه أحمد 8/ 327 (4704)، 10/ 331 - 332 (6194)، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 447 (8242) من طريق أبي حنظلة، عن ابن عمر به.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 2/ 313: «سند ضعيف؛ لجهالة التابعي». وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة 2/ 444 عن أبي حنظلة: «وقال ابن شيخنا: لا يعرف. قلت: بل هو معروف».
(2) أورده عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 115 (383).
(3) أخرجه أحمد 9/ 495 (5683)، 10/ 422 (6353)، وابن ماجه 2/ 174 (1066)، والنسائي 3/ 117 (1434)، وابن خزيمة 2/ 150 (946)، وابن حبان 4/ 301 (1451)، 6/ 444 (2735)، والحاكم 1/ 388 (946) من طريق ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد، عن ابن عمر به.
قال الحاكم: «هذا حديث رواته مدنيون ثقات، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «رواته ثقات مدنيون». وقال البيهقي في الكبرى 3/ 194 (5388): «وأسنده جماعة عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 448.
قال ابن كثير 4/ 237: «وهذا مرسل».
19925 - عن أمية بن عبد الله، أنّه قال لعبد الله بن عمر: إنّا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر! فقال عبد الله: إنّا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملًا عمِلنا به(2). (4/ 655)
19926 - عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر: أرأيت قصر الصلاة في السفر، إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئًا، فإنّما نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقصر الصلاة في السفر سُنَّةٌ سَنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم(3). (4/ 652)
19927 - عن إبراهيم النخعي، قال: قال رجل: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين. فأمره أن يصلي ركعتين(4). (4/ 654)(1) أخرجه أحمد 8/ 327 (4704)، 10/ 331 - 332 (6194)، وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 447 (8242) من طريق أبي حنظلة، عن ابن عمر به.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 2/ 313: «سند ضعيف؛ لجهالة التابعي». وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة 2/ 444 عن أبي حنظلة: «وقال ابن شيخنا: لا يعرف. قلت: بل هو معروف».
(2) أورده عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 115 (383).
(3) أخرجه أحمد 9/ 495 (5683)، 10/ 422 (6353)، وابن ماجه 2/ 174 (1066)، والنسائي 3/ 117 (1434)، وابن خزيمة 2/ 150 (946)، وابن حبان 4/ 301 (1451)، 6/ 444 (2735)، والحاكم 1/ 388 (946) من طريق ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله بن خالد، عن ابن عمر به.
قال الحاكم: «هذا حديث رواته مدنيون ثقات، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «رواته ثقات مدنيون». وقال البيهقي في الكبرى 3/ 194 (5388): «وأسنده جماعة عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 448.
قال ابن كثير 4/ 237: «وهذا مرسل».
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٠)