في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: وجوبها(1). (ز)
20024 - عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: فريضة مفروضة(2). (ز)
20025 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أمّا {كتابًا موقوتًا}: فمفروضًا(3). (ز)
20026 - عن زيد بن أسلم -من طريق أبي جعفر- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: مُنَجَّمًا، كُلَّما مضى نَجْمٌ جاء نَجْمٌ آخر. يقول: كُلَّما مضى وقتٌ جاء وقتٌ آخر(4). (4/ 675)
20027 - قال مقاتل بن سليمان: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، يعني: فريضة معلومة. كقوله: {كتب عليكم القتال} [البقرة: 216]، يعني: فُرِض عليكم القتال(5). (ز)
20028 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: مفروضًا. الموقوت: المفروض(6) [1831]. (ز)[1831] اختُلِف في المراد بقوله: {كتابا موقوتا}؛ فقال قوم: معناه: فريضة مفروضة. وقال آخرون: فرضًا واجبًا. وقال غيرهم: منجمًا يؤدونها في أنجمها.
ورأى ابنُ جرير (7/ 452) قرب هذه الأقوال بعضها من بعض، فقال: «وهذه الأقوال قريبُ معنى بعضها من بعض؛ لأن ما كان مفروضًا فواجب، وما كان واجبًا أداؤه في وقت بعد وقت فمُنَجَّم».
وبنحوه قال ابنُ تيمية (2/ 331).
ثم رجَّح ابنُ جرير مستندًا إلى اللغة القول الأخير الذي قاله قتادة عن ابن مسعود، وزيد بن أسلم، فقال: «لأنّ الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل: وقَّت الله عليك فرْضَه، فهو يَقِتهُ، ففرضُه عليك موقوت. إذا أخبر أنه جعل له وقتًا يجب عليك أداؤه، فكذلك معنى قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} إنما هو كانت على المؤمنين فرضًا وقّت لهم وقت وجوب أدائه، فبين ذلك لهم».
وعلَّق عليه ابنُ عطية (3/ 15) بقوله: «وهو ظاهر اللفظ».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 451، ورواه 7/ 450 من طريق معمر بن سام بلفظ: موجوبًا.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 449. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1057.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 449. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1057.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 451، وابن أبي حاتم 4/ 1057. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 403 - 404.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 449.
20024 - عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: فريضة مفروضة(2). (ز)
20025 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أمّا {كتابًا موقوتًا}: فمفروضًا(3). (ز)
20026 - عن زيد بن أسلم -من طريق أبي جعفر- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: مُنَجَّمًا، كُلَّما مضى نَجْمٌ جاء نَجْمٌ آخر. يقول: كُلَّما مضى وقتٌ جاء وقتٌ آخر(4). (4/ 675)
20027 - قال مقاتل بن سليمان: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، يعني: فريضة معلومة. كقوله: {كتب عليكم القتال} [البقرة: 216]، يعني: فُرِض عليكم القتال(5). (ز)
20028 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}، قال: مفروضًا. الموقوت: المفروض(6) [1831]. (ز)[1831] اختُلِف في المراد بقوله: {كتابا موقوتا}؛ فقال قوم: معناه: فريضة مفروضة. وقال آخرون: فرضًا واجبًا. وقال غيرهم: منجمًا يؤدونها في أنجمها.
ورأى ابنُ جرير (7/ 452) قرب هذه الأقوال بعضها من بعض، فقال: «وهذه الأقوال قريبُ معنى بعضها من بعض؛ لأن ما كان مفروضًا فواجب، وما كان واجبًا أداؤه في وقت بعد وقت فمُنَجَّم».
وبنحوه قال ابنُ تيمية (2/ 331).
ثم رجَّح ابنُ جرير مستندًا إلى اللغة القول الأخير الذي قاله قتادة عن ابن مسعود، وزيد بن أسلم، فقال: «لأنّ الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل: وقَّت الله عليك فرْضَه، فهو يَقِتهُ، ففرضُه عليك موقوت. إذا أخبر أنه جعل له وقتًا يجب عليك أداؤه، فكذلك معنى قوله: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} إنما هو كانت على المؤمنين فرضًا وقّت لهم وقت وجوب أدائه، فبين ذلك لهم».
وعلَّق عليه ابنُ عطية (3/ 15) بقوله: «وهو ظاهر اللفظ».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 451، ورواه 7/ 450 من طريق معمر بن سام بلفظ: موجوبًا.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 449. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1057.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 449. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1057.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 451، وابن أبي حاتم 4/ 1057. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 403 - 404.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 449.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٤٦)