{وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}: فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة، فيتزوج عليها المرأة الشابة، فيميل إليها، وتكون أعجب إليه من الكبيرة، فيصالح الكبيرة على أن يعطيها من ماله، ويقسم لها من نفسه نصيبًا معلومًا(1). (ز)

20507 - عن جبار، قال: سألت عامرًا [الشعبي] عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها، فتقول: لا تطلقني، واقسم لي يوًما، وللتي تزوج يومين. قال: لا بأس به، هو صلح(2). (ز)

20508 - عن الحسن البصري -من طريق هشام- أنّه كان يقول: الصلح جائز بينهما، فإذا نَقَضَت ذلك بعد ما صالحت ورَضِيَت فليس لها أن تنقض، الصلح جائز بينهما(3). (ز)

20509 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: النشوز: أن تحب فراقه، وإن لم يَهْوَ في ذلك(4). (ز)

20510 - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق يحيى بن عبد الملك، عن أبيه- {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قال: هي المرأة تكون عند الرجل، فيريد أن يخلي سبيلها، فإذا خافت ذلك منه {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا}، تدع من أيامها إذا تزوج(5). (ز)

20511 - وعن الحسن البصري =

20512 - وعطية العوفي =

20513 - وعطاء بن أبي رباح =

20514 - ومكحول الشامي، نحو ذلك(6). (ز)

20515 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} فقرأ حتى بلغ: {فإن الله كان بما تعملون خبيرا}، قال: وهذا في الرجل تكون عنده المرأة قد خلا مِن سِنِّها، وهان عليه بعضُ أمرها، فيقول: إن(1) أخرجه ابن جرير 7/ 559.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 558.
(3) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 121.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1080.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 555. وعلقه ابن أبي حاتم 4/ 1081.
(6) علقه ابن أبي حاتم 4/ 1081.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥٣)