كنتِ راضية من نفسي ومالي بدون ما كنت ترضين به قبل اليوم. فإن اصطلحا من ذلك على أمر الله فقد أحلَّ لهما ذلك، وإن أبَتْ فإنّه لا يصلح له أن يحبسها على الخَسْف(1). (ز)

20516 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير}، قال: المرأة ترى من زوجها بعض الجفاء، وتكون قد كبرت، أو لا تلد، فيريد زوجها أن ينكح غيرها، فيأتيها فيقول: إني أريد أن أنكح امرأةً شابَّةً أشبَّ منك، لعلها أن تلد لي، وأوثرها في الأيام والنفقة. فإن رَضِيَت بذلك وإلا طلقها، فيصطلحان على ما أحَبّا(2). (ز)

20517 - قال محمد بن السائب الكلبي: {نشوزا}، يعني: ترك مضاجعتها(3). (ز)

20518 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن امرأة} واسمها خويلة بنت محمد بن مسلمة {خافت} يعني: علمت {من بعلها نشوزا} يعني: زوجها، {أو إعراضا} عنها لِما بها مِن العِلَّة إلى الأخرى؛ {فلا جناح عليهما} الزوج، والمرأة الكبيرة {أن يصلحا بينهما صلحا} أن ترضى المرأة الكبير بما له، على أن يأتي الشابة ما لا يأتي الكبيرة. يقول: فلا بأس بذلك في القسمة، فذلك قوله عز وجل: {والصلح خير} من المفارقة(4). (ز)

20519 - قال مقاتل بن حيان، في هذه الآية: هو أنّ الرجل يكون تحته المرأة الكبيرة، فيتزوج عليها الشابَّة، فيقول للكبيرة: أعطيتكِ من مالي نصيبًا على أن أقسِم لهذه الشابة أكثرَ مما أقسم لكِ. فترضى بما اصطلحا عليه، فإن أبت أن ترضى فعليه أن يعدِل بينهما في القَسْم(5). (ز)

20520 - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- في رجل تزوج امرأةً، وشرط(1) أخرجه ابن جرير 7/ 556. كما أخرج عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 121 نحوه من طريق شيبان.
والخسف: الإهانة، وأن يُحمل المرءُ ما يكره. النهاية (خسف).
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 558.
(3) تفسير الثعلبي 3/ 394، وتفسير البغوي 2/ 294.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 412.
(5) تفسير الثعلبي 3/ 395، وتفسير البغوي 2/ 295.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥٤)