20630 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فلا تتبعوا الهوى} في الشهادة إذا دُعِيتُم لها أن تقولوا بها وتعدِلُوا(1). (ز)
{وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}
20631 - عن عبد الله بن عباس -من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه-في قوله: {يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله} الآية، قال: الرجلان يجلِسان عند القاضي، فيكون لَيُّ القاضي وإعراضُه لأحدِ الرجلين على الآخر(2).
(5/ 74)
20632 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن تلووا} يعني: ألسنتكم بالشهادة، {أو تعرضوا} عنها(3). (5/ 73)
20633 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {وإن تلووا أو تعرضوا}، يقول: تَلْوِي لسانَك بغير الحقِّ، وهي اللَّجْلَجَة، فلا يُقِيم الشهادةَ على وجهها. والإعراضُ: التَّرْكُ(4). (5/ 75)
20634 - وعن سعيد بن جبير، نحو ذلك(5). (ز)
20635 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: {تلووا}: تُحَرِّفوا. و {تعرضوا}: تتركوا(6). (5/ 76)
20636 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وإن تلووا} يقول: تُبَدِّلوا الشهادة، {أو تعرضوا} يقول: تكتموها(7). (5/ 76)
20637 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {وإن تلووا أو تعرضوا} قال: أن تلووا في الشهادة: أن لا تقيموها على وجهها، {أو تعرضوا}(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1088.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 228، وابن جرير 7/ 589، وابن أبي حاتم 4/ 1089، وأبو نعيم في الحلية 1/ 324. وعزاه السيوطي إلى أحمد في الزهد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 590، وابن أبي حاتم 4/ 1089، والبيهقي في سُنَنِه 10/ 158. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 590، وابن أبي حاتم 4/ 1089 - 1090.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1089.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 590، وابن أبي حاتم 4/ 1089 - 1090. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(7) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 295 - ، والبيهقي في سننه 10/ 158.
{وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}
20631 - عن عبد الله بن عباس -من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه-في قوله: {يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله} الآية، قال: الرجلان يجلِسان عند القاضي، فيكون لَيُّ القاضي وإعراضُه لأحدِ الرجلين على الآخر(2).
(5/ 74)
20632 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن تلووا} يعني: ألسنتكم بالشهادة، {أو تعرضوا} عنها(3). (5/ 73)
20633 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {وإن تلووا أو تعرضوا}، يقول: تَلْوِي لسانَك بغير الحقِّ، وهي اللَّجْلَجَة، فلا يُقِيم الشهادةَ على وجهها. والإعراضُ: التَّرْكُ(4). (5/ 75)
20634 - وعن سعيد بن جبير، نحو ذلك(5). (ز)
20635 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: {تلووا}: تُحَرِّفوا. و {تعرضوا}: تتركوا(6). (5/ 76)
20636 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {وإن تلووا} يقول: تُبَدِّلوا الشهادة، {أو تعرضوا} يقول: تكتموها(7). (5/ 76)
20637 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {وإن تلووا أو تعرضوا} قال: أن تلووا في الشهادة: أن لا تقيموها على وجهها، {أو تعرضوا}(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1088.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 228، وابن جرير 7/ 589، وابن أبي حاتم 4/ 1089، وأبو نعيم في الحلية 1/ 324. وعزاه السيوطي إلى أحمد في الزهد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 590، وابن أبي حاتم 4/ 1089، والبيهقي في سُنَنِه 10/ 158. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 590، وابن أبي حاتم 4/ 1089 - 1090.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1089.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 590، وابن أبي حاتم 4/ 1089 - 1090. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(7) أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 295 - ، والبيهقي في سننه 10/ 158.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٧٤)