21151 - عن البراء بن عازب، قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. فقال: «ما خلا الولد والوالد»(1). (5/ 149)

21152 - عن سمرة بن جندب: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجلٌ يستفتيه في الكلالة: أنبِئْنِي يا رسول الله، أكلالة الرجل يريد: إخوته من أبيه وأُمِّه؟ فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، غير أنّه قرأ عليه آيةَ الكلالة التي في سورة النساء، ثُمَّ عاد الرجل يسأله، فكلَّما سأله قرأها، حتى أكثر، وصَخِبَ الرجل، فاشتد صَخَبُه مِن حرصِه على أن يُبَيِّن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه الآية، ثم قال له: «إنِّي -واللهِ- لا أزيدُك على ما أعطيت»(2). (5/ 146)

21153 - عن الشعبي، قال: سُئِل أبو بكر عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإذا كان صوابًا فمِن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمِنِّي ومِن الشيطان، واللهُ مِنه بريء، أراه ما خلا الولد والوالد. =

21154 - فلما استخلف عمر قال: الكلالة ما عدا الولد. فلما طعن عمر قال: إنِّي لأستحي مِن الله أن أخالف أبا بكر(3). (5/ 149)

21155 - عن أبي بكر الصديق، أنّه قال: مَن مات ليس له ولدٌ ولا والد فورثته كلالة. =(1) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ في الفرائض.
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج نقلًا عن الضياء 2/ 323 (1350): «إسناده ثقات».
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 7/ 259 (7055) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب به.
(3) أخرجه عبد الرزاق (19191)، وسعيد بن منصور (591 - تفسير)، وابن أبي شيبة 11/ 415 - 416، والدارمي 2/ 365 - 366، وابن جرير 6/ 475 - 476، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 224. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٨٥)