الأب(1). (5/ 150)
21148 - عن معدان بن أبي طلحة: أنّ عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر، ثم قال: إنِّي لا أدَعُ بعدي شيئًا أهمُّ عندي مِن الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: «يا عمرُ، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟!». وإنِّي إن أعِشْ أقْضِ فيها بقضيةٍ يَقْضِي بها مَن يقرأ القرآن، ومَن لا يقرأ القرآن(2) [1915]. (ز)
21149 - عن عمر بن الخطاب، قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: «تكفيك آية الصيف». فلَأَنْ أكون سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحبُّ إلي مِن أن يكون لي حمر النَّعَم(3). (5/ 145)
21150 - عن البراء بن عازب، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الكلالة. فقال: «تكفيك آية الصَّيف»(4) [1916]. (5/ 144)[1915] علَّق ابنُ عطية (3/ 77) على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بقوله: «فظاهر كلام عمر رضي الله عنهما أنّ آية الصيف هي هذه … ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تكفيك منها آية الصيف» بيانٌ فيه كفاية وجلاء، ولا أدري ما الذي أشكل منها على الفاروق -رضوان الله عليه- إلا أن تكون دلالة اللفظ لم تطرد له أن كان استعمال قريش لها قليلًا، ولا محالة أنّ دلالة اللفظ اضطربت على كثير من الناس، ولذلك قال بعضهم: الكلالة: الميت نفسه. وقال آخرون: الكلالة: المال. إلى غير ذلك من الخلاف».
[1916] ذكر ابن كثير (4/ 396) هذا الحديث، ثم علَّق قائلًا: «وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف».
_________
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (12270)، وابن جرير 7/ 719 واللفظ له. وأصله عند مسلم 1/ 396 (567)، 3/ 1236 (1617).
(2) أخرجه مسلم 1/ 396 (567) بطوله، 3/ 1236 (1617)، وابن جرير 7/ 722.
(3) أخرجه أحمد 1/ 370 - 371 (262) عن أبي نعيم، عن مالك بن مغول، عن الفضل بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمر، مرفوعًا.
قال ابن كثير في تفسيره 2/ 483: «وهذا إسناد جيِّدٌ، إلا أنّ فيه انقطاعًا بين إبراهيم وبين عمر؛ فإنّه لم يدركه». وقال ابن حجر في أطراف المسند 5/ 16 (6524): «هذا منقطع».
(4) أخرجه أحمد 30/ 551 (18589)، 30/ 571 (18607)، 30/ 616 - 617 (18677)، وأبو داود 4/ 516 (2889)، والترمذي 5/ 286 (3291).
21148 - عن معدان بن أبي طلحة: أنّ عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر، ثم قال: إنِّي لا أدَعُ بعدي شيئًا أهمُّ عندي مِن الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: «يا عمرُ، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟!». وإنِّي إن أعِشْ أقْضِ فيها بقضيةٍ يَقْضِي بها مَن يقرأ القرآن، ومَن لا يقرأ القرآن(2) [1915]. (ز)
21149 - عن عمر بن الخطاب، قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: «تكفيك آية الصيف». فلَأَنْ أكون سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحبُّ إلي مِن أن يكون لي حمر النَّعَم(3). (5/ 145)
21150 - عن البراء بن عازب، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الكلالة. فقال: «تكفيك آية الصَّيف»(4) [1916]. (5/ 144)[1915] علَّق ابنُ عطية (3/ 77) على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بقوله: «فظاهر كلام عمر رضي الله عنهما أنّ آية الصيف هي هذه … ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تكفيك منها آية الصيف» بيانٌ فيه كفاية وجلاء، ولا أدري ما الذي أشكل منها على الفاروق -رضوان الله عليه- إلا أن تكون دلالة اللفظ لم تطرد له أن كان استعمال قريش لها قليلًا، ولا محالة أنّ دلالة اللفظ اضطربت على كثير من الناس، ولذلك قال بعضهم: الكلالة: الميت نفسه. وقال آخرون: الكلالة: المال. إلى غير ذلك من الخلاف».
[1916] ذكر ابن كثير (4/ 396) هذا الحديث، ثم علَّق قائلًا: «وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف».
_________
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (12270)، وابن جرير 7/ 719 واللفظ له. وأصله عند مسلم 1/ 396 (567)، 3/ 1236 (1617).
(2) أخرجه مسلم 1/ 396 (567) بطوله، 3/ 1236 (1617)، وابن جرير 7/ 722.
(3) أخرجه أحمد 1/ 370 - 371 (262) عن أبي نعيم، عن مالك بن مغول، عن الفضل بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمر، مرفوعًا.
قال ابن كثير في تفسيره 2/ 483: «وهذا إسناد جيِّدٌ، إلا أنّ فيه انقطاعًا بين إبراهيم وبين عمر؛ فإنّه لم يدركه». وقال ابن حجر في أطراف المسند 5/ 16 (6524): «هذا منقطع».
(4) أخرجه أحمد 30/ 551 (18589)، 30/ 571 (18607)، 30/ 616 - 617 (18677)، وأبو داود 4/ 516 (2889)، والترمذي 5/ 286 (3291).
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٨٤)