21185 - قال مقاتل بن سليمان: {إن امرؤ هلك} يعني: مات، {ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} الميِّتُ مِن الميراث(1). (ز)


‌‌ ‌‌{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}

21186 - قال مقاتل بن سليمان: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} إذا ماتت قبلَه(2). (ز)
{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}

21187 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: {فإن كانتا اثنتين} قال: فلو مات الأخُ وكانت له أختان فصاعِدًا؛ مِن أبيه وأمه، أو من أبيه، {فلهما الثلثان مما ترك} يعني: الأخ(3). (ز)

21188 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن كانتا اثنتين} يعني: أختين {فلهما الثلثان مما ترك‌‌ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين}(4). (ز)

‌‌ {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
21189 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وإن كانوا إخوة} يعني: إخوة الميت {رجالا ونساء} مِن أبيه وأمه، أو مِن أبيه؛ {فللذكر مثل حظ الأنثيين}(5). (ز)

21190 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {حظ}، يقول: نصيب(6). (ز)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 426.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 426.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1126.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 426.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1127.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1127.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٩٠)